فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٧٥ - مسألة ٧٤ لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
[مسألة ٧٤: لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها]
(مسألة ٧٤) لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم جبره بربح تجارة أخرى، بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح أخرى، لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة (١)
جبر الخسران بالربح (١) الأقسام المذكورة في هذه المسألة- لجبران الخسران أو تلف بعض رأس المال بالربح في بعضه الآخر- ثلاثة:
١- أن يكون الرابح و الخاسر مختلفين في النوع و إن اتحدا في الجنس كما إذا ربح في تجارة الطعام و خسر أو تلف بتلف سماوي بعض راس ماله في تجارة الفرش فإنهما يشتركان في جنس التجارة و يختلفان في النوع و قد أظهر المصنف قدّس سرّه نوع تردد في ذلك فاحتاط أولا بعدم الجبران في هذا القسم، لكنّه قوّى الجبران.
٢- أن يكونا مختلفي الجنس كما إذا ربح في التجارة و خسر في الزراعة أو بالعكس.
و قد ذهب في هذا القسم إلى عدم الجبران من دون ترديد.
٣- أن يكونا في تجارة واحدة كما إذا ربح تاجر الفرش في بعض السجاد و خسر في بعضه الآخر. و اختار في هذا القسم الجبران من دون ترديد أيضا، و سيأتي تفصيل الكلام في كل واحد من هذا الأقسام تبعا للمتن، و الصحيح فى جميعها هو الالتزام بالجبران؛ لأن تلف بعض رأس المال أو الخسران فيه يمنعان عن صدق الربح مطلقا إلّا على ما زاد على ذلك فلا مقتضي للتخميس في شيء منها فلا تصل النوبة إلى طرح المانع أي كون الجبران من المئونة أولا.