فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ٧٣ لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق، أو غير ذلك لم يجبر بالربح
..........
أقول: لا يخفى أنه لو كان متعلق الخمس مطلق الزيادة في المال إلّا ما خرج بالدليل كالإرث و الصداق و نحوهما كانت دعوى جبر التالف في المقام مسموعة لعدم صدق الزيادة في مجموع أمواله إذا تلف بعضها و ربح في التجارة و إن كان التالف من غير رأس المال و بعبارة اخرى: أن كلامنا و إن كان في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس إلّا أن الربط بينهما مما لا بد منه في بعض الصور و لا يمكن التفكيك بينهما لما ذكرناه من أنه لو كان موضوع الخمس مطلق الزيادة المالية لا يصدق على الربح الزيادة في المال مع ورود نقص فيه بمقدار التالف و لو كان خارجا عن التجارة، فلا مقتضي للخمس.
نعم، الأحوط عدم الجبر و إعطاء خمس تمام الربح و إن كان الترك لا يخلو من وجه وجيه، و هو منع التلف المذكور عن صدق الفائدة، و إن لم يكن الجبر من المئونة، فالمقتضي للتخميس غير ثابت من دون حاجة إلى طرح المانع.