فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٢٤ - مسألة ٦٥ المناط في المئونة ما يصرف فعلا، لا مقدارها
[مسألة ٦٥: المناط في المئونة ما يصرف فعلا، لا مقدارها]
(مسألة ٦٥): المناط في المئونة ما يصرف فعلا، لا مقدارها، فلو قتر على نفسه لم يحسب له، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة (١)
المئونة ما يصرف فعلا (١) كما في الجواهر[١] و حكاه عن كاشف الغطاء.
و لكن ذكر الشيخ الأعظم قدّس سرّه[٢] عن العلامة و الشهيدين و المحقق الثاني التصريح بأنه لو قتر حسب له، بل استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه.
ثم قال قدّس سرّه «و لعلّه لما مر في الإسراف من أن المستثنى هي المئونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن ربح ألفا و مئونته خمسمائة فلم يتعلق الخمس إلّا بنصف الألف، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه» و الصحيح ما في المتن لظهور قوله عليه السّلام «الخمس بعد المئونة»[٣] في ما يصرف بالفعل في المئونة، لا مقدارها، لظهور المشتق في الفعلية دون القوة، سواء صرفت بالفعل أم لا، فلو قتر على نفسه، أو تبرع بها متبرع، لم يحسب له مقدارها، بل يجب الخمس في الجميع.
[١] جواهر الكلام ١٦: ٦٢- ٦٣.
[٢] كتاب الخمس: ٩٧.
[٣] الوسائل ٩: ٤٩٩، الباب ٨، الحديث الأول.