فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال
(١)
تتمة فصل 1 فيما يجب فيه الخمس
٧ ص
(٢)
السابع أرباح المكاسب
٧ ص
(٣)
خمس الأرباح و الإجماع
١١ ص
(٤)
خمس الأرباح و آية الخمس
١٣ ص
(٥)
سيرة النبي الأعظم في خمس الأرباح
٣٣ ص
(٦)
سيرة الخلفاء في الخمس
٤٥ ص
(٧)
سيرة أمير المؤمنين عليه السلام في الخمس
٤٧ ص
(٨)
خمس الأرباح و الروايات المفسرة
٤٨ ص
(٩)
تحديد موضوع خمس الأرباح
٨٧ ص
(١٠)
الخمس في الهبة و الهدية و الجائزة
١١٠ ص
(١١)
خمس المال الموصى به
١١٦ ص
(١٢)
لا خمس في الميراث
١١٧ ص
(١٣)
حاصل الوقف الخاص
١٢١ ص
(١٤)
الخمس في النذور
١٢٢ ص
(١٥)
استحباب الخمس في عوض الخلع و المهر
١٢٣ ص
(١٦)
الإرث المحتسب
١٢٦ ص
(١٧)
مسألة 50 إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه
١٢٧ ص
(١٨)
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة
١٣١ ص
(١٩)
الخمس في الصدقة
١٣٥ ص
(٢٠)
نماء المأخوذ خمسا
١٣٦ ص
(٢١)
مسألة 52 إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه
١٣٧ ص
(٢٢)
مسألة 53 نماء العيني و الحكمي
١٤٠ ص
(٢٣)
مسألة 54 تنزل القيمة بعد الارتفاع
١٤٩ ص
(٢٤)
تنزل القيمة بعد تمام السنة
١٥١ ص
(٢٥)
مسألة 55 إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها
١٥٧ ص
(٢٦)
عمران البستان للاكتساب
١٥٨ ص
(٢٧)
مسألة 56 تخميس أنواع التكسبات
١٥٩ ص
(٢٨)
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره
١٧٧ ص
(٢٩)
مسألة 58 حكم الخمس في مورد الإقالة
١٨٣ ص
(٣٠)
مسألة 59 تخميس رأس المال
١٨٥ ص
(٣١)
مسألة 60 مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها
١٩٣ ص
(٣٢)
مسألة 61 تفسير المئونة
١٩٩ ص
(٣٣)
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه - من المئونة إشكال
٢١٣ ص
(٣٤)
مسألة 63 لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه
٢١٣ ص
(٣٥)
مسألة 64 يجوز إخراج المئونة من الربح
٢١٥ ص
(٣٦)
مسألة 65 المناط في المئونة ما يصرف فعلا، لا مقدارها
٢٢٤ ص
(٣٧)
مسألة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح
٢٢٥ ص
(٣٨)
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها مما يصرف عينه فيها
٢٢٥ ص
(٣٩)
عدم وجوب الخمس في الأعيان الباقية
٢٢٦ ص
(٤٠)
الاستغناء عن المئونة
٢٣٢ ص
(٤١)
مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح
٢٣٦ ص
(٤٢)
مسألة 69 إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة
٢٣٦ ص
(٤٣)
(مسألة 70 مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة
٢٣٧ ص
(٤٤)
مسألة 71 أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح
٢٤٠ ص
(٤٥)
حكم عدم أداء الدين
٢٥٢ ص
(٤٦)
الديون الشرعية
٢٥٣ ص
(٤٧)
مسألة 72 متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
٢٥٤ ص
(٤٨)
جواز التأخير إلى آخر الحول
٢٦٧ ص
(٤٩)
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق، أو غير ذلك لم يجبر بالربح
٢٧٠ ص
(٥٠)
مسألة 74 لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها
٢٧٥ ص
(٥١)
حكم ما إذا اختلفا في الجنس
٢٧٧ ص
(٥٢)
مسألة 75 الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين
٢٨٠ ص
(٥٣)
فروع في المسألة
٢٨٤ ص
(٥٤)
الفرع الأول يتخير المالك بين دفع خمس العين، أو دفع قيمته، من مال آخر نقدا أو جنسا
٢٨٤ ص
(٥٥)
الفرع الثاني التصرف في المال غير المخمس
٢٩١ ص
(٥٦)
الفرع الثالث إتلاف الخمس
٢٩٦ ص
(٥٧)
الفرع الرابع الاتجار بالمال غير المخمس
٢٩٧ ص
(٥٨)
مسألة 76 يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية
٣٠٣ ص
(٥٩)
كيفية تعلق الزكاة بالأموال
٣١٤ ص
(٦٠)
مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة، أو في أثنائها
٣٤٨ ص
(٦١)
مسألة 78 ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه
٣٥٤ ص
(٦٢)
مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة
٣٥٦ ص
(٦٣)
مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها
٣٦٢ ص
(٦٤)
مسألة 81 مصارف الحج من المئونة
٣٦٥ ص
(٦٥)
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
٣٦٧ ص
(٦٦)
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها، و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها
٣٧٣ ص
(٦٧)
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية
٣٧٣ ص
(٦٨)
فصل 2 في قسمة الخمس و مستحقه
٣٩٥ ص
(٦٩)
مسألة 1 يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح
٣٩٧ ص
(٧٠)
المبحث الأول في عدد السهام
٣٩٩ ص
(٧١)
المبحث الثاني في كيفية تعلق الحق بالسهام
٤١٤ ص
(٧٢)
1 - القول بأن الخمس سهام مشتركة
٤١٦ ص
(٧٣)
2 - القول بأن الخمس حق وحداني حكومي
٤١٧ ص
(٧٤)
3 - هل خمس الأرباح تشريع ولائي؟
٤٤٠ ص
(٧٥)
4 - هل الخمس من أموال بيت المال و الإمام ولي التصرف
٤٤٤ ص
(٧٦)
المبحث الثالث في كيفية القسمة و بيان مستحق السهام
٤٥٥ ص
(٧٧)
المبحث الرابع في شروط المستحقين
٤٧٩ ص
(٧٨)
الشرط الأول الإيمان في الطوائف الثلاث
٤٨١ ص
(٧٩)
الشرط الثاني الفقر في الأيتام
٤٩٠ ص
(٨٠)
الشرط الثالث الحاجة في ابن السبيل في بلد التسليم
٤٩٦ ص
(٨١)
ابن السبيل و سفر المعصية
٤٩٨ ص
(٨٢)
هل تعتبر العدالة في المستحقين
٥٠١ ص
(٨٣)
ملاحظة المرجحات
٥٠٣ ص
(٨٤)
مرتكبي الكبار و المتجاهر بالفسق
٥٠٤ ص
(٨٥)
مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف
٥٠٨ ص
(٨٦)
عدم وجوب البسط على الأفراد
٥١٩ ص
(٨٧)
مسألة 3 مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة
٥٢٢ ص
(٨٨)
و ينبغي تقديم الأتم علقة بالنبي صلى الله عليه و آله على غيره، أو توفيره، كالفاطميين
٥٥٨ ص
(٨٩)
مسألة 4 لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم
٥٦٠ ص
(٩٠)
و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده
٥٦٨ ص
(٩١)
التوكيل في الإيصال إلى المستحق
٥٧٠ ص
(٩٢)
مسألة 5 في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
٥٧٧ ص
(٩٣)
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد
٥٨٦ ص
(٩٤)
مسألة 7 حكم سهم الإمام عليه السلام في زمن الغيبة
٥٩٩ ص
(٩٥)
مصرف سهم الإمام عجل الله فرجه الشريف
٦٢٤ ص
(٩٦)
حكم سهم السادة
٦٣١ ص
(٩٧)
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره
٦٤٠ ص
(٩٨)
مسألة 9 لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
٦٥٠ ص
(٩٩)
مسألة 10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز، و من الخمس في صورة الوجوب
٦٥٢ ص
(١٠٠)
مسألة 11 ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده
٦٥٤ ص
(١٠١)
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك
٦٥٥ ص
(١٠٢)
مسألة 13 إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه
٦٥٦ ص
(١٠٣)
مسألة 14 أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا
٦٥٨ ص
(١٠٤)
مسألة 15 لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق، أو الحاكم
٦٦٠ ص
(١٠٥)
مسألة 16 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا
٦٦٢ ص
(١٠٦)
مسألة 17 إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام
٦٦٧ ص
(١٠٧)
مسألة 18 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك
٦٦٨ ص
(١٠٨)
مسألة 19 بحث حول إباحة الخمس
٦٧٧ ص
(١٠٩)
فهرس كتاب الخمس
٧٥٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص

فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ١٥ - خمس الأرباح و آية الخمس

..........

بالشي‌ء بلا بدل، و إن جاء في تفسير جملة من اللغويين بأن «الغنم و الغنيمة» هو «الفوز بالشي‌ء بلا مشقة»[١] إلّا أن الظاهر: أنه من باب التطبيق على أظهر الأفراد، دون تقييد أصل المفهوم به، و من هنا يطلق على الغنائم الحربية، مع أن الحصول عليها لا يكون إلّا بمشقة بالغة كما أن نفس اللغوي قد يفسّره بمطلق الفوز بالشي‌ء فالأصح تقييد مفهومه بقيد «بلا بدل» كما في تعبير آخرين منهم‌[٢] دون «بلا مشقة».

و الحاصل: أن المستفاد من كلمات اللغويين أن الغنم و الغنيمة في أصل اللغة بمعنى مطلق الفائدة، و الفوز بالشي‌ء بلا بدل مطلقا سواء أ كان من الأمور المادّية كالغنائم الحربيّة، و أرباح التجارات، و الزراعات و نحوها، و الهبات، و العطيات و نحوها، أو من الأمور المعنوية كاغتنام فرصة العمر و الشباب، و الأجر و الثواب، كما في قوله تعالى‌ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ[٣].

و من هنا قد استدل كثير من الأصحاب‌[٤]- الذين هم أهل اللسان بإطلاق‌


[١] لاحظ ما ذكرناه في التعليقة من أقوال اللغويين.

[٢] كأقرب الموارد و المنجد في نفس المادّة.

[٣] النساء: ٩٤.

[٤] مصباح الفقيه كتاب الخمس: ٢.

الغنيمة في كلمات الفقهاء و المفسرين

لا بأس بذكر كلمات بعضهم في هذا المجال، و لا بد أن نشير إلى نكتة قبل بيان كلماتهم، و هي أنه لو فرضنا أنه فسّر بعضهم« الغنيمة» بالغنائم الحربية، سواء أ كان من الفقهاء، أو المفسرين لا يكون ذلك حجة علينا، و إنما هذا رأي يختص به، إذ الأساس هو تفسير الغنيمة في الآية الكريمة بمعناها اللغوي دون الاصطلاحي عند المفسر، أو الفقيه، نعم لا ننكر أن هذه اللفظة صارت ذات حقيقة عند المتشرعة- في الغنائم الحربية- لكن بعد نزول الآية الكريمة بكثير، لكثرة استعمالها فيها متأخرا هذا مضافا إلى أن موضوع الحكم في الآية الكريمة هو( ما غنمتم) دون( الغنيمة) و إليك نقل كلمات الفقهاء و المفسرين في تفسير« الغنيمة».

أما الفقهاء فمنهم:-- ١- الشيخ المفيد قدّس سرّه في المقنعة يقول:« و الخمس واجب في كل مغنم، قال اللّه عز و جل: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ ... إلى أن يقول: و الغنائم كل ما استفيد بالحرب من الأموال السلاح و الثياب و الرقيق، و ما استفيد من المعادن، و الغوص، و الكنوز، و العنبر، و كل ما فضل من أرباح التجارات و الزراعات، و الصناعات، عن المئونة، و الكفاية في طول السنة على الاقتصاد».

٢- السيد المرتضى علم الهدى

قال قدّس سرّه في( الانتصار: ٨٦)

« مسألة: و مما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم و المكاسب، و ما استخرج من المعادن و الغوص و الكنوز، و مما فضل من أرباح التجارات، و الزّراعات، و الصّناعات بعد المئونة، و الكفاية في طول السنة على اقتصاد، دليلنا الإجماع، و قوله تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ.

٣- الشيخ الطوسي

قال قدّس سرّه في( كتاب الخلاف ١: ٣٥٥)

« المعادن كلها يجب فيها الخمس من الذهب و الفضة و الحديد و الصفر و النحاس و الرّصاص و نحوها مما ينطبع و مما لا ينطبع كالياقوت و الزبرجد و الفيروزج و نحوها، و كذلك القير و الموميا و الملح و الزجاج و غيره، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا قوله تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌ و هذه الأشياء كلها مما غنمه الإنسان.

و قال( في المبسوط ٢: ٦٤)

« و أما الغنيمة فمشتقة من الغنم و هو ما يستفيده الإنسان بسائر وجوه الاستفادة سواء كان برأس مال أو غير رأس مال، فالغنيمة على ضربين: أحدهما ما يؤخذ من دار الحرب بالسيف و القهر و الغلبة، و الآخر ما يحصل من غير ذلك من الكنوز و المعادن و الغوص و أرباح التجارات و غير ذلك».

و قال في النهاية ص؟؟؟

« و يجب الخمس أيضا في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات و الزراعات و غير ذلك بعد إخراج مئونته و مئونة عياله».

٤- ابن زهرة

قال قدّس سرّه في كتاب الغنيمة:« و اعلم أن مما يجب في الأموال الخمس و الذي يجب فيه الغنائم الحربية، و الكنوز و معادن الذهب و الفضة بلا خلاف، و معدن الصّفر و النحاس و الحديد و الرّصاص، و الزئبق على خلاف في ذلك، و الكحل و الزرنيخ و القير و النفط و الكبريت و الموميا، و الزّبرجد و الياقوت، و الفيروزج، و البلخش و العنبر و العقيق و المستخرج بالغوص، بدليل الإجماع المشار إليه، و طريقة الاحتياط و اليقين ببراءة الذمة، و ظاهر قوله تعالى:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌ و هذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة»- بنقل عن الينابيع الفقهيّة ٥: ٢٤٤.-- ٥- المحقق قال قدّس سرّه في( كتاب المعتبر: ٦٢٣) في بحث وجوب الخمس في أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات بعد المئونة« لنا قوله تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌ و الغنيمة اسم للفائدة و كما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد» و قال( في الشرائع: ٢٤٤ في كتاب الجهاد)« فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب».

٦- العلامة

قال قدّس سرّه( في المختلف ٢: ٣١)« المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات ...

لنا قوله تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌ و هذا من جملة الغنائم».

و قال( في التذكرة ٥: ٤٢٠)« الصنف الخامس: أرباح التجارات، الزراعات و سائر الصناعات و سائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له و لعياله على الاقتصاد من غير إسراف و لا تقتير عند علمائنا كافة خلافا للجمهور كافة لعموم‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‌.

و قال في كتاب الجهاد ٩: ١١٩« الفصل الرابع في الغنائم: مسألة: الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، سواء اكتسبت برأس مال و شبهه، كأرباح التجارات و الزراعات و الصناعات و غيرها أو اكتسبت بالقتال و المحاربة ...».

٧- الشهيد

قال قدّس سرّه في كتاب البيان« إن هذه السبعة( الأشياء التي يجب فيها الخمس) مندرجة في الغنيمة».

٨- صاحب المدارك

قال قدّس سرّه في بحث وجوب الخمس في المعادن ٥: ٣٦٣« يندرج الجميع في اسم الغنيمة لأنها اسم للفائدة فيتناول الجميع».

٩- المحقق النراقي

قال قدّس سرّه( في كتاب المستند ٢: ٧١):« المسألة الاولى: أن الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الإنسان و يكتسبه و يغنمه للآية الشريفة و الأخبار أما الآية فقوله سبحانه‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ‌ الآية، فإن الغنيمة في أصل اللغة الفائدة المكتسبة ...».

١٠- صاحب الحدائق

قال قدّس سرّه في( ١٢: ٣٤٧) في بحث ما يفضل عن مئونة السنة و مما يدل على الوجوب( أي وجوب الخمس فيه) الآية الشريفة بمعونة الأخبار التي وردت بتفسيرها بما هو أعم من غنيمة دار الحرب ...».

١١- الشيخ الأنصاري

قال قدّس سرّه في( كتاب الخمس: ٧٤)« و ممن حكى عنه التصريح بعموم الغنيمة لجميع ما يستفاد: المفيد، و الشيخ، و ابن زهرة و الطبرسي في مجمع البيان ... إلى أن يقول: بل عرفت أن في الرياض دعوى الإجماع على عموم الآية ...».-- ١٢- الفقيه الهمداني

قال قدّس سرّه في( كتاب الخمس: ٩٤ في بحث أرباح المكاسب)« و يدل عليه أيضا عموم الآية الشريفة بالتقريب الذي عرفته في صدر المبحث».

و يقصد بذلك ما ذكره( في ص ١٤) من الكتاب المذكور، فراجع.

هذه كلمات جمع من الأعلام و الفقهاء العظام تراهم يستدلون بإطلاق الآية الكريمة على وجوب الخمس في مطلق الفوائد.

و أما المفسرون فمنهم:

١- الشيخ الطوسي

في تفسيره( كتاب التبيان ٥: ١٤٤.

يقول في ذيل آية الخمس:« الغنيمة ما أخذ من أموال أهل الحرب من الكفار بقتال، و هي هبة من اللّه تعالى للمسلمين، و الفي‌ء ما أخذ بغير قتال ... إلى أن يقول: الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب، و أرباح التجارات، و الكنوز و المعادن، و الغوص، و غير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه، و يمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية؛ لأن جميع ذلك يسمى غنيمة ...».

تراه في صدر كلامه أنه بصدد بيان الفرق بين قسمين مأخوذين من أموال الكفار الغنائم الحربية، و الفي‌ء و أن الأول مأخوذ بالقتال و الثاني بغير قتال، و لكن في ذيل كلامه نص بالعموم و شمول الغنيمة في الآية الكريمة لكل فائدة و إن لم تكن من أموالهم المنقولة إلى المسلمين.

٢- الراوندي في كتاب فقه القرآن يقول:« و الخمس يجب فيها« اي في الغنيمة الحربية» و في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب و أرباح التجارات، و في الكنوز و المعادن و الغوص، و غير ذلك، و هي خمسة، و عشرون جنسا، و كل واحد منها غنيمة، فإذا كان كذلك فالاستدلال يمكن عليها كلها بهذه الآية« يعني آية الخمس»- بنقل عن كتاب الينابيع الفقهيّة ٥: ٢١٥.

٣- الشيخ الطبرسي في مجمع البيان( ٤: ٥٤٤).

يقول في ذيل الآية الكريمة:« قال أصحابنا إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب، و أرباح التجارات، و في الكنوز، و المعادن، و الغوص، و غير ذلك مما هو مذكور في الكتب، و يمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية، فإن في العرف يطلق على جميع ذلك اسم الغنم و الغنيمة».

٤- المقدّس الأردبيلي( في كتاب زبدة البيان في تفسير القرآن: ٢١٠).

يقول:« ... ثم إنه يفهم من ظاهر الآية وجوب الخمس في كل الغنيمة، و هي في اللغة بل العرف أيضا الفائدة».

٥- الفخر الرازي في تفسير الكبير( ١٠: ١٦٤) يقول في ذيل الآية الكريمة:« الغنم: الفوز بالشي‌ء، يقال: غنم يغنم غنما فهو غانم، و الغنيمة في الشريعة ما دخلت في أيدي المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل و الركاب».-- فإنّه يعترف بأن المعنى اللغوى للغنيمة هو الفوز بالشي‌ء مطلقا، و إن اصطلح في الشرع في الغنائم الحربية، و لكن لا دليل على حمل الآية الكريمة على ذلك.

٦- الآلوسي في تفسيره روح المعاني( ١٠: ٢) يقول في ذيل الآية الكريمة:« غنم في الأصل من الغنم بمعنى الربح ...».

٧- و في كنز العرفان للمقداد( ١: ٢٤٨) يقول:« الغنيمة في الأصل هي الفائدة المكتسبة، و النفل، و اصطلح جماعة على أن ما أخذ من الكفار إن كان من غير قتال فهو« في‌ء» و إن كان مع القتال فهو« غنيمة» و هو مذهب أصحابنا ...».

٨- السيد الطباطبائي قدّس سرّه في تفسير الميزان( ٩: ٨٩) يقول:« الغنم و الغنيمة إصابة الفائدة من جهة تجارة، أو عمل، أو حرب، و ينطبق بحسب مورد نزول الآية على غنيمة دار الحرب ...».

قد تحصل من كلمات هؤلاء الفقهاء و المفسرين: أن الغنيمة و الغنم في الأصل هو الفوز بالشي‌ء مطلقا، سواء الغنائم الحربية أو غيرها.

فترى هؤلاء الفقهاء، و غيرهم يستندون في تخميس أرباح المكاسب- في ضمن كلامهم- بصدق عنوان الغنيمة عليها قاصدين الإشارة إلى آية الغنيمة، أو مصرحين بالاستدلال بها، فلاحظ.

الغنيمة في الاصطلاح

نعم للفقهاء اصطلاح خاص في خصوص كتاب الجهاد للفظ« الغنيمة» في مقابل« الفي‌ء» للفرق بينهما موضوعا و حكما، أما الغنيمة في الاصطلاح المذكور فهي عبارة عن المال المأخوذ من العدو قهرا، و حكمه أن يكون خمسه للإمام و قبيله، و الباقى أربعة أخماسها يكون للمقاتلين يقسّم بينهم على الوجه المقرر في كتاب الجهاد، و دلت عليه آية الغنيمة، و أما« الفي‌ء» فهو عبارة عن المال المأخوذ من العدو بغير قتال إما بالصلح أو بتركهم له، و حكمه أن يكون كله للإمام دل عليه قوله تعالى‌ وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ‌. فلا خمس في« الفي‌ء» و لعل هذا هو المراد من.

صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول« ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة»[ الوسائل ٩: ٤٨٥، باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب الحديث الأول‌].

أي في مقابل« الفي‌ء» فإن جميعه للإمام، لا خمسه فقط، و هذا هو الفارق بينهما موضوعا و حكما، فليس الحصر في الصحيحة حقيقيا بالنسبة إلى جميع ما فيه الخمس، بل إضافي بالنسبة إلى« الفي‌ء».