جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٤ - المسألة الأولى انكشاف فسق الإمام أو كفره أو كونه محدثاً
..........
هذا الحال يصدق عليه أنّه صلّى خلف من وثق بدينه، فيتحقّق الامتثال المقتضي للإجزاء.
٤- مضافاً إلى مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و كان يؤمّهم رجل، فلمّا صاروا إلى الكوفة علموا أنّه يهودي، قال: «لا يعيدون» [١].
بل عن الفقيه [٢] روايته عن كتاب زياد بن مروان القندي و نوادر ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) بتفاوت، و ظاهره عدم الإرسال.
على أنّ من الواضح عدم قدح مثل هذا الإرسال من مثل هذا المرسِل في مثل هذا المقام فيما نحن فيه.
٥- و [مضافاً] إلى الصحاح المستفيضة جدّاً في الثالث [أي كون الإمام محدثاً]:
أ- منها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن الرجل يؤمّ القوم و هو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟
قال: «يعيد، و لا يعيد من خلفه و إن أعلمهم أنّه على غير طهر» [٣].
ب- و منها: صحيحه الآخر أيضاً عن الصادق (عليه السلام): عن الرجل أمّ قوماً و هو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلّوا، فقال:
«يعيد هو و لا يعيدون» [٤].
و المناقشة فيهما: بأنّ أقصاهما عدم قبول قوله في حقّ من خلفه، و هو لا يستلزم الحكم بالصحّة حتى فيما لو علم المأمومون بذلك كما هو مفروض المسألة.
يدفعها:
١- مع أنّ المتبادر منهما أنّ عدم وجوب الإعادة لعدم تأثير حدثيّة الإمام مع عدم علمهم بها في صحّة صلاتهم، كما يومئ إلى ذلك التعليل في صحيح زرارة، قال: سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء؟ قال: «يتمّ القوم صلاتهم، فإنّه ليس على الإمام ضمان» [٥].
إذ الظاهر إرادته من نفي الضمان بيان عدم مدخليّة صلاة الإمام في صلاة المأموم، لا لعدم قبول قوله في حقّهم و عدم حصول اليقين لهم بخبره.
٢- و مع إطلاق قوله: «أعلمهم» فيهما؛ إذ من الممكن إخباره إيّاهم على وجهٍ يستفيدون القطع بذلك.
٣- عدم قبول باقي المعتبرة الدالّة على الحكم المزبور لها.
جكصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): سألته عن جماعة صلّى بهم إمامهم و هو غير طاهر أ تجوز صلاتهم أم يعيدونها؟
فقال: «لا إعادة عليهم تمّت صلاتهم، و عليه هو الإعادة، و ليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع» [٦] بناءً على إرادة ظهور حاله عندهم من قوله: «و هو غير طاهر».
[١] الوسائل ٨: ٣٧٤، ب ٣٧ من صلاة الجماعة، ح ١.
[٢] الفقيه ١: ٤٠٥، ح ١٢٠١. الوسائل ٨: ٣٧٤، ب ٣٧ من صلاة الجماعة، ح ٢.
[٣] الوسائل ٨: ٣٧٢، ب ٣٦ من صلاة الجماعة، ح ٤.
[٤] المصدر السابق: ح ٣.
[٥] المصدر السابق: ٣٧١، ح ٢.
[٦] المصدر السابق: ٣٧٢، ح ٥.