جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٠١ - الطرف الأوّل الجماعة مستحبّة في الفرائض
(الفصل الثالث في الجماعة)
(و النظر في أطراف):
[الطرف الأوّل: الجماعة مستحبّة في الفرائض]
[الطرف] (الأوّل: الجماعة مستحبّة في الفرائض)
الحواضر اليومية (كلّها) (١)، [و] يدخل منكرها في سبيل الكافرين، بل و الفوائت (٢)، بل و غير اليومية من الفرائض (٣).
حتى المنذورة (٤)، بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى صلاة الكسوف بل و غيره من الآيات (٥). أمّا غيرها من المنذورة و ركعتي الطواف و الاحتياط، فإن ثبت إجماع على مشروعيّة الجماعة فيها بالخصوص فهو، و إلّا كان للنظر
(١) ١- كتاباً [١].
٢- و سنّة [٢] متواترة.
٣- و إجماعاً.
٤- بل ضرورة من الدين.
(٢) كما صرّح به غير واحد.
بل في الذكرى ما يظهر منه دعوى إجماع المسلمين عليه [٣]:
١- لعموم الأدلّة.
٢- و بدليّة القضاء عن الأداء، و فعل رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) ذلك في قضاء صلاة الصبح [٤] بناءً على صحّة تلك الرواية.
(٣) عند علمائنا كما في المنتهى [٥].
(٤) عندنا كما في الذكرى [٦]، ذاكراً بعده ما يظهر منه إرادة الإماميّة من ضمير الجمع.
(٥) لصراحة بعض أدلّتها السابقة في ذلك.
[١] البقرة: ٤٣. آل عمران: ٤٣.
[٢] انظر الوسائل ٨: ٢٨٥، ب ١ من صلاة الجماعة.
[٣] الذكرى ٤: ٣٧٤.
[٤] الوسائل ٤: ٢٨٥، ب ٦١ من المواقيت، ح ٦.
[٥] المنتهى ٦: ١٦٤.
[٦] الذكرى ٤: ٣٧٤.