جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٠ - ما يستحب اجتنابه أو يكره فعله في المساجد
و [الظاهر] (١) أنّ المراد بجعلها [المساجد] طريقاً استطراقها مع بقاء هيئة المسجديّة لا تغييرها طريقاً (٢) [فيحرم].
[ما يستحب اجتنابه أو يكره فعله في المساجد]:
[قال المصنّف:] (و يستحب أن يجتنب [١] البيع) فيها (و [٢]) تجنيبها (المجانين و إنفاذ الأحكام و تعريف الضوال و إقامة الحدود و انشاد الشعر و رفع الصوت و عمل الصنائع) (٣) [غير المضرّة بالمصلّين].
[لكنّ الأولى كراهة فعل جميع ذلك فيها].
(١) [إذا] من ذلك كلّه ظهر لك [ذلك].
(٢) لما عرفت من حرمة ذلك، كما هو واضح.
(٣) ١- للمرسل عن الصادق (عليه السلام): «جنّبوا مساجدكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام و الضالّة و الحدود و رفع الصوت» [٣].
٢- و خبر عبد الحميد عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و شراءكم و بيعكم» [٤].
٣- و عن المجالس بإسناده إلى أبي ذرّ عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) في وصيّته له: «يا أبا ذرّ الكلمة الطيّبة صدقة، و كلّ خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يا أبا ذرّ من أجاب داعي اللّٰه و أحسن عمارة مساجد اللّٰه كان ثوابه من اللّٰه الجنّة، فقلت: كيف يعمر مساجد اللّٰه؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات، و لا يخاض فيها بالباطل، و لا يشترى فيها و لا يباع، و اترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلّا نفسك» [٥].
٤- و المرسل في الفقيه [٦]: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع أصواتكم و شراءكم و بيعكم و الضالّة و الحدود و الأحكام» [٧].
٥- و المضمر المرفوع عن العلل [٨] قال: «رفع الصوت في المساجد يكره» [٩].
٦- و المرسل في الفقيه و عن العلل [١٠] أيضاً: أنّه سمع النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) رجلًا ينشد ضالّة في المسجد، فقال: «قولوا: لا ردّ اللّٰه
[١] في الشرائع: «يتجنّب».
[٢] في الشرائع بعدها: «تمكين».
[٣] الوسائل ٥: ٢٣٣، ب ٢٧ من أحكام المساجد، ح ١.
[٤] المصدر السابق: ح ٢.
[٥] المصدر السابق: ح ٣، و هذه الفقرة ليست في المجالس.
[٦] الفقيه ١: ٢٣٧، ح ٧١٥.
[٧] الوسائل ٥: ٢٣٤، ب ٢٧ من أحكام المساجد، ح ٤.
[٨] علل الشرائع: ٣١٩، ح ١.
[٩] الوسائل ٥: ٢٣٤، ب ٢٧ من أحكام المساجد، ح ٥.
[١٠] الفقيه ١: ٢٣٧، ح ٧١٤. علل الشرائع: ٣١٩، ح ١.