جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٦٨ - المسافة الملفّقة
..........
٣- و صحيح الشحّام: سمع أبا عبد اللّٰه يقول: «يقصّر الرجل الصلاة في مسيرة اثني عشر ميلًا» [١].
٤- و الصحيح عن الهاشمي: سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التقصير؟ فقال: «في أربعة فراسخ» [٢].
٥- و خبر أبي الجارود: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في كم التقصير؟ فقال: «في بريد» [٣].
٦- و خبر ابن عمّار قال لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أيضاً: في كم اقصّر الصلاة؟ قال: «في بريد، أ لا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير» [٤].
٧- و خبر إسحاق بن عمّار أيضاً: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في كم التقصير؟ فقال: «في بريد، ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقصّروا» [٥].
٨- و الصحيح أيضاً: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّ أهل مكّة يتمّون الصلاة بعرفات، قال: «ويلهم- أو ويحهم- و أيّ سفر أشدّ منه؟! لا تتمّ» [٦].
٩- و الخبر عنه (عليه السلام) أيضاً: «أهل مكّة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتمّوا، و إذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا» [٧].
١٠- و في آخر عنه (عليه السلام) أيضاً: «أنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قصّروا، و إذا زاروا و رجعوا إلى منازلهم أتمّوا» [٨].
١١- و صحيح زرارة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التقصير؟ فقال: «بريد ذاهب و بريد جائي، و كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا أتى ذباباً قصّر و ذباب على بريد، و إنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ» [٩].
١٢- و خبر إسحاق بن عمّار المروي عن العلل و غيرها: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن قوم خرجوا في سفر لهم فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة فلمّا أن صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلّف منهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم، و هم لا يستقيم لهم السفر إلّا بمجيئه إليهم، و أقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ فقال (عليه السلام): «إن كان بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا [١٠] على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا، و إن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا [١١] الصلاة ما أقاموا، فإذا مضوا فليقصّروا، ثمّ قال (عليه السلام): هل تدري كيف صار هكذا؟ قلت: لا أدري، قال: لأنّ التقصير في بريدين، و لا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فلمّا كانوا قد ساروا بريداً و أرادوا أن ينصرفوا بريداً كانوا قد ساروا سفر التقصير، و إن كانوا قد ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلّا إتمام الصلاة» [١٢].
[١] الوسائل ٨: ٤٥٦- ٤٥٧، ب ٢ من صلاة المسافر، ح ٣.
[٢] المصدر السابق: ٤٥٨، ح ٥.
[٣] المصدر السابق: ح ٦.
[٤] الوسائل ٨: ٤٦٤، ب ٣ من صلاة المسافر، ح ٥.
[٥] المصدر السابق: ح ٦.
[٦] المصدر السابق: ٤٦٣، ح ١.
[٧] المصدر السابق: ٤٦٤، ح ٧.
[٨] المصدر السابق: ٤٦٥، ح ٨.
[٩] الوسائل ٨: ٤٦١، ب ٢ من صلاة المسافر، ح ١٤، ١٥، و فيه: «أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)».
[١٠] في المصدر: «فليتمّوا».
[١١] في المصدر: «فليقيموا».
[١٢] علل الشرائع: ٣٦٧، ح ١. الوسائل ٨: ٤٦٦، ب ٣ من صلاة المسافر، ح ١٠، ١١.