جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٨ - المسألة السابعة استحباب قطع النافلة إذا شرع فيها و أحرم الإمام
ثمّ لا فرق على الظاهر بين كون الجميع في السفينة أو السفن أو البعض على الأرض و الباقي فيها في الإمام و المأموم (١).
[المسألة السابعة:] [استحباب قطع النافلة إذا شرع فيها و أحرم الإمام]:
المسألة (السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف) (٢).
نعم هل هو (إن [١] خشي الفوات، و إلّا أتمّ ركعتين استحباباً؟) (٣) أو أنّه يستحبّ مطلقاً و إن لم يخش الفوات؟ (٤).
الظاهر الأوّل، خصوصاً إذا كان الباقي منها قليلًا جدّاً (٥)، بل ينبغي القطع به بناءً على حرمة قطع
(١) لإطلاق الأدلّة، كما هو واضح.
(٢) كما في الخلاف [٢] و النافع [٣] و التذكرة [٤] و المنتهى [٥] و الدروس [٦] و البيان [٧] و اللمعة [٨] و غيرها [٩].
و لعلّه إليه يرجع ما في الإرشاد: «إذا دخل الإمام في الصلاة» [١٠].
ضرورة كون الإحرام هو أوّل الدخول في الصلاة.
بل و [يرجع إلى ذلك] ما عن [عليّ بن] الحسين بن بابويه [١١] و القاضي [١٢] و النهاية [١٣] و السرائر [١٤]: «إذا اقيمت الصلاة»؛ لتعارف إحرام الإمام عندها بلا فصل معتدّ به.
(٣) كما قيّده به غير واحد من الأصحاب، بل نسبته في الرياض إلى الأكثر [١٥].
(٤) كما هو قضيّة إطلاق الشهيدين [١٦] و غيرهما.
(٥) لما فيه من الجمع بين الوظيفتين و عدم إبطال العمل.
[١] في نسخة الشرائع: «إذا».
[٢] الخلاف ١: ٥٦٥.
[٣] المختصر النافع: ٧٢.
[٤] التذكرة ٤: ٣٣٦.
[٥] المنتهى ٦: ٢٩١.
[٦] الدروس ١: ٢٢٢.
[٧] البيان: ٢٢٧.
[٨] اللمعة: ٤٨.
[٩] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١١٤.
[١٠] الارشاد ١: ٢٧٣.
[١١] نقله في المختلف ٣: ٨٦.
[١٢] المهذّب ١: ٨٣.
[١٣] النهاية: ١١٨.
[١٤] السرائر ١: ٢٨٩.
[١٥] الرياض ٤: ٣٦٣.
[١٦] اللمعة: ٤٨. الروض ٢: ١٠٠٤.