جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٠ - موقف المأموم من الإمام
ثمّ إنّه قد [يقال] (١) [ب]- جواز مساواة المأموم للامام (٢).
(١) [كما] يظهر من المتن و ما ماثله من عبارات الأصحاب كالقواعد و المنتهى و غيرهما [١].
(٢) بل هو صريح التذكرة و الذكرى و البيان و ظاهر الدروس و الروض [٢] و غيرها، بل في المدارك و المفاتيح نسبته إلى الأكثر [٣]، بل في الروض و عن المسالك و غيرها نسبته إلى الشهرة [٤]، بل في الرياض لا خلاف فيه إلّا من الحلّي [٥]، بل في التذكرة الإجماع عليه [٦]:
١- و هو الحجّة.
٢- بعد و الأصل.
٣- و صدق الجماعة.
٤- و إطلاق الأمر [٧] بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام و الإذنِ [٨] له بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصفّ يقوم به.
٥- و إشعار حكم أمير المؤمنين (عليه السلام) [٩] بصحّة صلاة المختلفين في دعوى كلٍّ منهما الإمام؛ ضرورة عدم تصوّره إلّا مع التساوي؛ إذ التقدّم إن حصل فهو الإمام و إلّا بطلت الصلاة.
٦- و الأمر بقيام المرأة وسطاً لو صلّت جماعة في النساء في عدّة من أخبار [١٠] بعضها في الصلاة على الجنازة.
٧- و ما ورد [١١] في كيفيّة إمامة العاري العراة.
٨- و خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام) قال: «الرجلان صفّ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإمام» [١٢].
٩- و ما في خبر أبي عليّ الحرّاني الوارد عن الصادق (عليه السلام) في منع الجماعة- الذين دخلوا المسجد قبل أن يتفرّق جميع من فيه- عن الأذان، ثمّ قال فيه: «إن أرادوا أن يصلّوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد و لا يبدو بهم إمام» [١٣].
إلّا أنّه يمكن المناقشة في الإجماع بأنّا لم نعثر على مصرّح بالحكم قبله، بل و لا حكي.
[١] القواعد ١: ٣١٤. المنتهى ٦: ١٨٠.
[٢] التذكرة ٤: ٢٤٠. الذكرى ٤: ٤٢٩. البيان: ٢٣٤. الدروس ١: ٢٢٠. الروض ٢: ٩٨٧.
[٣] المدارك ٤: ٣٣٠- ٣٣١. المفاتيح ١: ١٦١.
[٤] الروض ٢: ٩٨٧. المسالك ١: ٣٠٨.
[٥] الرياض ٤: ٣١٨- ٣١٩.
[٦] التذكرة ٤: ٢٤٠.
[٧] الوسائل ٨: ٣٤١، ب ٢٣ من صلاة الجماعة، ح ١.
[٨] انظر الوسائل ٨: ٤٠٥، ب ٥٧ من صلاة الجماعة.
[٩] الوسائل ٨: ٣٥٢، ب ٢٩ من صلاة الجماعة، ح ١.
[١٠] انظر الوسائل ٨: ٣٣٣، ب ٢٠ من صلاة الجماعة، و ٣: ١١٧، ب ٢٥ من صلاة الجنازة.
[١١] الوسائل ٤: ٤٥٠، ٤٥١، ب ٥١ من لباس المصلّي، ح ١، ٢.
[١٢] الوسائل ٨: ٣٤٤، ب ٢٣ من صلاة الجماعة، ح ١٣، و فيه: «أبي البختري» بدل «الحسين بن علوان».
[١٣] الوسائل ٨: ٤١٥، ب ٦٥ من صلاة الجماعة، ح ٢، و فيه: «لا يبدر» بدل «لا يبدو».