جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٩ - لا قراءة خلف الإمام
..........
١- خبر الفضيل عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصب، و اقرأ لنفسك كأنّك وحدك» [١].
٢- و خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: «ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر» [٢].
٣- و لقول الصادق (عليه السلام) في الحسن كالصحيح: «إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع» [٣].
٤- و قول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين: «اقرأ لنفسك، و إن لم تسمع نفسك فلا بأس» [٤] جواب سؤاله: عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته و الإمام يجهر بالقراءة.
٥- إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه الحكم المزبور منطوقاً و مفهوماً.
فما في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): «لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب، و لا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإنّ قراءته تجزيك إذا سمعتها» [٥] و أخيه بكير: سألت الصادق (عليه السلام) عن الناصب يؤمّنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: «أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة و اسمع، ثمّ اركع و اسجد أنت لنفسك» [٦]. و غيرهما كخبر أحمد بن عابد [٧] و نحوه:
١- يجب طرحهما بعد إعراض عامّة الأصحاب عنهما كما اعترف به في الحدائق [٨].
٢- أو حملهما على فعل صلاة غير هذه الصلاة، لعلم الإمام (عليه السلام) بضرر أو مصلحة في خصوص السائلين حتى في القراءة خفيّاً كما يومئ إليه في الجملة:
أ- صحيح معاوية بن وهب [٩].
ب- بل و خبر إسحاق بن عمّار [١٠] في المقام.
جبل و غيرهما في غيره.
٣- أو على إرادة القراءة خفيّاً بناءً على أنّها لا تنافي الإنصات.
٤- أو على إرادة القراءة بعد الإنصات كما عساه يومئ إليه في الجملة صحيح ابن وهب أيضاً المشتمل على قصّة ابن الكوّا مع أمير المؤمنين (عليه السلام)، أو غير ذلك.
[١] الوسائل ٨: ٣٦٥، ب ٣٣ من صلاة الجماعة، ح ٧.
[٢] المصدر السابق: ٣٦٦، ح ١٠.
[٣] المصدر السابق: ح ٩.
[٤] المصدر السابق: ٣٦٣، ح ١.
[٥] الوسائل ٨: ٣٦٩، ب ٣٤ من صلاة الجماعة، ح ٥.
[٦] المصدر السابق: ٣٦٨، ح ٣.
[٧] المستدرك ٦: ٤٨٣، ب ٣٠ من صلاة الجماعة، ح ٢، و فيه: «عائذ» بدل «عابد».
[٨] الحدائق ١١: ٨١.
[٩] الوسائل ٨: ٣٦٧، ب ٣٤ من صلاة الجماعة، ح ٢.
[١٠] المصدر السابق: ٣٦٨، ح ٤.