جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١٦ - حكم الحائل بين الإمام و المأموم
مشاهدته في سائر الأحوال كالقيام و القعود و نحوهما جداراً كان أو غيره (١).
أمّا إذا كان الحائل قصيراً لا يمنع المشاهدة ف [- المختار] (٢) عدم قادحيّته.
نعم قد يتوقّف فيما لو منعها حال الجلوس مثلًا دون القيام لقصره (٣) عدم قدحه أيضاً (٤)، و لعلّه كذلك (٥).
(١) بلا خلاف أجده، بل الظاهر أنّه إجماعيّ كما في الذخيرة [١]، بل هو كذلك في صريح الخلاف [٢] و المنتهى و المدارك [٣] و عن إرشاد الجعفرية [٤] و المصابيح و ظاهر الذكرى و عن المعتبر [٥] و الغريّة ٦ حيث نسب فيها إلى علمائنا؛ لأنّه خلاف المعهود من الجماعة التي يمكن دعوى وجوب الاحتياط فيها باعتبار توقيفيّتها، و عدم وضوح استفادة حكمها من الإطلاقات الغير المساقة لبيان كيفيّتها، و لصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): «إن صلّى قوم و بينهم و بين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام، و أيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام و بينهم و بين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة، و إن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان بحيال الباب، قال: و هذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس و إنّما أحدثها الجبّارون، و ليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة» [٧].
قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): «ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض، لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد» [٨] الحديث.
فما في خبر ابن الجهم: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق و يكون بينهم و بينه ستر أ يجوز أن يصلّي بهم؟ قال: «نعم» [٩] يجب حمله على غير مانع المشاهدة أو التقيّة أو غير ذلك.
على أنّ الموجود فيما حضرني من نسخة الوافي [١٠] بالشين المعجمة و الباء الموحّدة، نعم حكى هو في بيانه ١١ عن بعض النسخ السين المهملة و التاء المثنّاة من فوق و احتمل تصحيفه.
(٢) لا خلاف، بل و لا إشكال ف[فيه].
(٣) كما عن المصابيح [١٢]؛ لصدق السترة و الجدار، و توقيفية الجماعة. مع أنّ الذي صرّح به الفاضل و الشهيدان و الكركي [١٣] و ولده [١٤] و أبو العبّاس و المقداد و الخراساني [١٥] و عن غيرهم [عدم قدحه].
(٤) بل لا أجد فيه خلافاً و لا إشكالًا- ممّن عدا من عرفت- بينهم.
(٥) لعدم الشكّ في شمول إطلاق الجماعة له، و عدم إرادة ما يشمله من السترة و الجدار.
[١] الذخيرة: ٣٩٣.
[٢] الخلاف ١: ٥٥٦.
[٣] المنتهى ٦: ١٧٤. المدارك ٤: ٣١٧.
[٤] ٤، ٦ نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٥.
[٥] المصابيح ٨: ٢٨١. الذكرى ٤: ٤٣١. المعتبر ٢: ٤١٦.
[٧] أورد صدره في الوسائل ٨: ٤١٠، ب ٦٢ من صلاة الجماعة، ح ٢، و ذيله في ٤٠٧- ٤٠٨، ب ٥٩، ح ١ مع اختلاف.
[٨] الوسائل ٨: ٤١٠، ب ٦٢ من صلاة الجماعة، ح ١.
[٩] الوسائل ٨: ٤٠٨، ب ٥٩ من صلاة الجماعة، ح ٣.
[١٠] ١٠، ١١ الوافي ٨: ١١٩٢، ح ٨٠٢٨، و ذيله.
[١٢] المصابيح ٨: ٢٩٨.
[١٣] نهاية الإحكام ٢: ١٢٢. الذكرى ٤: ٤٣١. المسالك ١: ٣٠٥. جامع المقاصد ٢: ٤٩٩.
[١٤] نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٤٢٦.
[١٥] المهذّب البارع ١: ٤٦٣. التنقيح ١: ٢٧٠. الذخيرة: ٣٩٤.