جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٧ - إعادة الصلاة جماعة
[و الأقوى في النظر استحباب قيام الإمام في وسطهم] (١).
ثمّ الإيماء إنّما هو بالرأس (٢).
و يجعل سجوده أخفض من ركوعه (٣).
[إعادة الصلاة جماعة]:
(و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته) التي صلّاها (إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة إماماً كان أو مأموماً) (٤).
(١) ١- للأصل.
٢- و إطلاقات الجماعة.
٣- و الجمع بين الصحيح و الموثّق، بناءً على إرادة الخلف حقيقة منه لا التأخّر في الجملة، بل قد يدّعى إرادة الاستحباب أيضاً من اولئك أيضاً و إن عبّروا بما ظاهره الوجوب، لكن بقرينة المقام و ذكرهم البروز بركبتيه- المعلوم استحبابه كما قيل [١]، حتى على مذهب الحلّي الذي أوجب التقدّم في الجملة [٢]- يقوى إرادة الندب من ذلك، خصوصاً في مثل عبارات القدماء التي هي كالأخبار، بل و المتأخّرين في مثل هذه المقامات المعدّة لبيان الوظائف، فتأمّل جيّداً.
(٢) ١- لأنّه المنساق.
٢- و لحسن زرارة [٣].
(٣) كما في خبر أبي البختري [٤].
و تمام البحث و ما يتعلّق به من الفروع- كصورة التعذّر بالرأس و وجوب الاعتماد على الركبتين و الإبهامين عند إرادته خصوصاً للسجود و غير ذلك- تقدّم في اللباس؛ إذ الظاهر اشتراك الفرادى و الجماعة في هذه الأحكام، و اللّٰه أعلم.
(٤) بلا خلاف كما في الحدائق [٥] و عن غيرها.
بل في المنتهى [٦] و المدارك [٧] و الذخيرة [٨] و المفاتيح [٩] الإجماع عليه:
١- لصحيح هشام عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: «يصلّي معهم و يجعلها الفريضة إن شاء» [١٠].
٢- و زرارة عن الباقر (عليه السلام): «لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي أن ينويها و إن كان
[١] مفتاح الكرامة ٢: ١٧٩.
[٢] السرائر ١: ٢٧٧.
[٣] تقدّم في ص ١٩٥.
[٤] تقدّم في ص ١٩٤.
[٥] الحدائق ١١: ١٦٢.
[٦] المنتهى ٦: ٢٧٠.
[٧] المدارك ٤: ٣٤١.
[٨] الذخيرة: ٣٩٥.
[٩] المفاتيح ١: ١٦٥.
[١٠] الوسائل ٨: ٤٠١، ب ٥٤ من صلاة الجماعة، ح ١.