جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٦ - الطرف الثاني ما يعتبر في الإمام
..........
٣- و إلى ما في الحدائق من دعوى اتّفاق الأصحاب عليه [١]، كما عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه أيضاً [٢].
٤- و إلى ما حكي من نصّ جماعة من القدماء عليه ممّن عادتهم الفتوى بمضامين النصوص، خصوصاً الصدوق منهم في مثل المقنع و الأمالي [٣].
٥- و إلى ما عساه يشعر به ما سمعته [٤] ممّا ورد في المنزل.
٦- و إلى ما ذكر له من التعليل بأنّ تقدّم الغير يورث وحشة و تنافراً في القلوب.
٧- و إلى ما ورد [٥] من أحقّية من سبق بالوقف.
٨، ٩- النبويّ المروي عن فقه الرضا (عليه السلام) و دعائم الإسلام. قال في الأوّل: «صاحب الفراش أحقّ بفراشه، و صاحب المسجد أحقّ بمسجده» [٦]. و قال في الثاني: «يؤمّكم أكثركم نوراً، و النور القرآن، و كلّ أهل مسجد أحقّ بالصلاة في مسجدهم إلّا أن يكون أمير حضر، فإنّه أحقّ بالإمامة من أهل المسجد» [٧].
١٠- و ما في الأخير أيضاً عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام): «يؤمّ القوم أقدمهم هجرة- إلى أن قال:- و صاحب المسجد أحق بمسجده» [٨].
١١- و ما في فقه الرضا (عليه السلام) أيضاً: «و اعلم أنّ أولى الناس بالتقدّم في الجماعة أقرأهم- إلى أن قال:- و صاحب المسجد أولى بمسجده» [٩]. و على الثاني و الثالث: ١- مضافاً إلى ما سمعت [في بعض وجوه صاحب المسجد]. ٢- و إلى خصوص ما في التذكرة من نفي معرفة الخلاف في أولوية تقديم صاحب المنزل و إن كان غيره أقرأ و أفقه [١٠]، بل عن نهاية الإحكام الإجماع على ذلك [١١]، و في المفاتيح: «لا يتقدّم أحد على صاحب المنزل بلا خلاف» [١٢]. ٣- و إلى ما في الثاني من الولاية عن إمام الأصل (عليه السلام) الذي هو أولى من كلّ أحد بلا خلاف، كما اعترف به في الرياض [١٣]. ٤- بل لعلّه من الضروريات.
٥- خبر أبي عبيدة عن الصادق (عليه السلام): «أنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنّاً، فإن كانوا في السنّ سواء فليؤمّهم أعلمهم بالسنّة و أفقههم في الدين، و لا يتقدّمن أحدكم الرجل في منزله، و لا صاحب سلطان في سلطانه» [١٤]. ٦- و ما سمعته من خبر الدعائم في خصوص الثاني منهما.
[١] الحدائق ١١: ٢٠٠.
[٢] الغنية: ٨٨.
[٣] المقنع: ١١٢. الأمالي: ٥١٣.
[٤] الصحيح: «تسمعه».
[٥] انظر الوسائل ١٧: ٤٠٥، ب ١٧ من آداب التجارة.
[٦] فقه الرضا (عليه السلام): ١٢٤. المستدرك ٦: ٤٧٥- ٤٧٦، ب ٢٥ من صلاة الجماعة، ح ٥.
[٧] دعائم الإسلام ١: ١٥٢. المستدرك ٦: ٤٧٤- ٤٧٥، ب ٢٥ من صلاة الجماعة، ح ١.
[٨] دعائم الإسلام ١: ١٥٢. المستدرك ٦: ٤٧٥، ب ٢٥ من صلاة الجماعة، ح ٢.
[٩] فقه الرضا (عليه السلام): ١٤٣. المستدرك ٦: ٤٧٥، ب ٢٥ من صلاة الجماعة، ح ٤.
[١٠] التذكرة ٤: ٣١١.
[١١] نهاية الإحكام ٢: ١٥٤.
[١٢] المفاتيح ١: ١٦٤.
[١٣] الرياض ٤: ٣٣٧.
[١٤] الوسائل ٨: ٣٥١، ب ٢٨ من صلاة الجماعة، ح ١.