جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٦ - المسألة الثالثة حكم تارك الصلاة
[المسألة الثالثة] [حكم تارك الصلاة]:
المسألة (الثالثة: من ترك الصلاة مرّة مستحلّاً قتل) (١) (إن كان) ذكراً و (ولد) أو انعقد و كان أحد أبويه (مسلماً) على ما يأتي من الوجهين أو القولين في تفسير المرتدّ عن فطرة، فإنّ ما نحن فيه منه كسائر من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كما تقدّم البحث فيه عند الكلام في الكافر في باب الطهارة.
بل تقدّم هناك أيضاً البحث في أنّه مقتضٍ للكفر بنفسه أو لاستلزامه إنكار صاحب الشريعة، و الفرق بينه و بين إنكار المعلوم ضرورة و بين المعلوم نظراً. أمّا الانثى فلا تقتل بذلك و إن كانت عن فطرة (٢)، و يأتي بيانه أيضاً في محلّه من الحدود، بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت (٣).
[أمّا] و الخنثى المشكل (٤) فيحتمل كونه كالأنثى (٥)، و [يحتمل] كونه كالذكر (٦)، لكنّ الأوّل أقوى.
(و [١] استتيب) إن لم يكن كذلك ب(- أن كان أسلم عن كفر) و لو لتبعيّة أبويه فيه؛ إذ يكون حينئذٍ مرتدّاً عن ملّة الذي حكمه أنّه يستتاب (فإن امتنع قتل) (٧).
و تتحقّق توبته بإخباره عن اعتقاد وجوبها و فعلها مع الندم على ما فات منه، بل و إن لم يفعل أيضاً و إن كان
(١) بلا خلاف كما عن مبسوط الشيخ و خلافه و مجمع البرهان [٢]، بل إجماعاً محكيّاً في التحرير و الذكرى و عن الغنية و كشف الالتباس [٣] إن لم يكن محصّلًا.
(٢) كما نصّ عليه هنا غير واحد.
(٣) ١- لما رواه ابن محبوب عن غير واحد من الأصحاب عن الباقر و الصادق (عليهما السلام): «المرأة إذا ارتدّت استتيبت، فإن تابت و إلّا خلّدت في السجن و ضيّق عليها في حبسها» [٤]. ٢- و عن عبّاد بن صهيب عن الصادق (عليه السلام): «المرتد يستتاب، فإن تاب و إلّا قتل، و المرأة تستتاب، فإن تابت و إلّا حبست في السجن و اضرّ بها» [٥] الخبر [٦].
(٤) لم أجد لأصحابنا فيه هنا نصّاً.
(٥) احتياطاً في الدماء.
(٦) لإطلاق ما دلّ على قتل المرتدّ الذي علم خروج المرأة منه خاصّة.
(٧) ١- لقوله تعالى: (فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ)* [٧] إلى آخره.
٢- و صريح الإجماع المحكيّ عن كتاب المرتدّ من الخلاف [٨] و ظاهر الغنية [٩]، كما يأتي إن شاء اللّٰه تحريره في محلّه.
[١] في نسخة من الشرائع: «أو».
[٢] المبسوط: ١٢٨. الخلاف ٥: ٣٥٩. مجمع الفائدة و البرهان ٣: ١٩٨.
[٣] التحرير ١: ٣١٠. الذكرى ٢: ٤٠٧. الغنية: ٣٨٠. كشف الالتباس: الورقة ٢٦٢.
[٤] الوسائل ٢٨: ٣٣٢، ب ٤ من حدّ المرتد، ح ٦.
[٥] المصدر السابق: ٣٣١، ح ٤.
[٦] ليس للخبر تتمّة.
[٧] التوبة: ٥، ١١.
[٨] الخلاف ٥: ٣٥٤.
[٩] الغنية: ٣٨٠.