جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٩٦ - المسألة الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة
(و كذا تقدّم الكلام فيما (لو نوى الإقامة عشراً و دخل في الصلاة [١] فعنّ له السفر) و أنّه ينبغي القطع برجوعه إلى التقصير إذا كان عدوله قبل ظهور أثر الإقامة، و إن أطلق المصنّف هنا (١) فقال: (لم يرجع إلى التقصير) (٢).
[و قال أيضاً:] (و فيه تردّد) بل [الظاهر في عدم الرجوع إلى التقصير] (٣) اعتبار وقوع تمام الفريضة على التمام، فلا يجزي و إن كان في ركوع الثالثة أو الرابعة بل قبل التسليم، بل يتعيّن عليه حينئذٍ الاستئناف مع تحقّق الزيادة المبطلة (٤).
(أمّا لو تجدّد [٢] العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيماً) كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا.
[المسألة الخامسة] [الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة]:
المسألة (الخامسة) (٥): أنّ (الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة لا بحال وجوبها) بناءً على أنّ المدار فيها حال الأداء لا حال الخطاب، كما تقدّم البحث فيه مفصّلًا.
(١) تبعاً للشيخ ٣.
(٢) لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه.
لكن قد عرفت ظهور النصّ ٤- الذي هو العمدة في المسألة- بخلافه، و لعلّه لذا قال: [و فيه تردّد].
(٣) [إذ] بل ظاهر النصّ يقتضي [ذلك].
(٤) لفوات شرط الإتمام، و بطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة. خلافاً للمختلف و الدروس و عن التذكرة و التحرير و نهاية الإحكام و البيان و التنقيح و الموجز و كشف الالتباس و الجعفريّة و جامع المقاصد و فوائد الشرائع، ففصّلوا في المسألة: بين كون العدول بعد تجاوز محلّ القصر فلا يرجع، و بين كونه قبله فيرجع [٥]. و قد ذكرنا أنّه [التفصيل] لا يخلو من وجه قد تقدّم هناك، و هو أنّ المدار على ظهور أثر الإقامة. و منه يظهر حينئذٍ الاكتفاء بمجرّد القيام إلى الثالثة، كما عن جامع المقاصد احتماله قويّاً [٦]، و مال إليه في الروض، بل قال: «إنّه موافق لظاهر كثير من العبارات» [٧]، و لعلّه أراد قولهم: تجاوز محلّ القصر. لكن قيل: إنّ أكثر من تعرّض للمسألة على اعتبار الركوع ٨؛ لأنّه قبله له الهدم و الرجوع قصراً، بخلاف ما لو ركع فإنّه ليس له ذلك، كما أنّه ليس له إبطال العمل، فيتعيّن عليه التمام حينئذٍ، و يندرج في النصّ. و فيه: إمكان منع أنّ له الهدم؛ لأنّ القيام حينئذٍ زيادة عمديّة في الصلاة لا تقاس على ما إذا كانت سهواً، و أنّ العمل بنفسه بطل بالعدول لا أنّه أبطله. و احتمال نهيه عن العدول كما ترى، فتأمّل جيّداً.
(٥) [كما هو] المشهور نقلًا [٩] إن لم يكن تحصيلًا خصوصاً بين المتأخّرين.
[١] في الشرائع: «صلاته».
[٢] ٢، ٣، ٤ في الشرائع: «جدّد». المبسوط ١: ١٣٩.
[٥] الوسائل ٨: ٥٠٨، ب ١٨ من صلاة المسافر، ح ١.
[٦] المختلف ٣: ١٣٩. الدروس ١: ٢١١. التذكرة ٤: ٤١٠. التحرير ١: ٣٣٨. نهاية الإحكام ٢: ١٨٥. البيان: ٢٦١. التنقيح ١: ٢٩٤. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١٢١. كشف الالتباس: الورقة ٢٩٧. الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٢٣. جامع المقاصد ٢: ٥١٤. فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ٢٣٧.
[٧] ٧، ٨ جامع المقاصد ٢: ٥١٤. الروض ٢: ١٠٥٣.
[٩] مفتاح الكرامة ٣: ٥٨٥. الحدائق ١١: ٣١.