جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١ - الترتيب في قضاء الفوائت المترتّبة
نعم قد يقال بسقوط الترتيب عند الجهل به (١).
و [لكن] هو [بلزوم الترتيب]- مع أنّه أحوط (٢)- لا يخلو من قوّة (٣).
(١) كما في الألفية و شرحها للمحقّق الثاني و اللمعة و الروضة و المدارك و الذخيرة و الكفاية و المفاتيح و عن الإيضاح [١] و غيره، بل في الرياض نسبته إلى الأكثر [٢]، كما عن موضع من كشف الالتباس إلى الظاهر من المذهب [٣]:
١- للأصل السالم عن معارضة الأدلّة السابقة الظاهرة في غيره. ٢- و استلزام التكرار المحال أو الحرج في كثير من موارده، المتمّم في غيرها بعدم القول بالفصل المحكيّ في الروضة على الجزم، و الذخيرة على الظاهر و عن غيرهما. ٣- و موافقته لسهولة الملّة و سماحتها. ٤- و رفع القلم عن النسيان [٤]. ٥- و أنّ الناس في سعة ما لم يعلموا [٥].
مع أنّه لا يخلو من تردّد و نظر كما في القواعد و التحرير و المنتهى و ظاهر كنز الفوائد و عن المعتبر و نهاية الإحكام [٦]، بل في البيان و الذكرى وجوبه مع الظنّ [٧]، بل في الدروس و الموجز و عن كشف الالتباس و الهلاليّة وجوبه مع الوهم [٨] أيضاً، بل في باب الوضوء من الذكرى الجزم بوجوبه حيث لا يكون في مراعاته زيادة فيما يجب عليه إن لم يراعه، فارضاً له في صورة محتاجة إلى التأمّل [٩]، بل في التذكرة: «أنّ الأقرب فعله حال الجهل به» [١٠]، بل جزم به في الإرشاد، [١١] بل في الرياض: «لا ريب أنّه أحوط و أولى» [١٢]، بل في المفاتيح نسبته إلى من عدا العلّامة و الشهيدين، حيث قال: «و الآخرون على وجوب التكرار» [١٣]، و لعلّه لإطلاقهم وجوبه كالخلاف و السرائر [١٤] و المتن و غيرها.
(٢) في البراءة عمّا اشتغلت الذمّة به من الصلاة بيقين.
(٣) ١- لعدم صلاحية الأصل لمعارضة المقدّمة الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه، و إطلاق الأدلّة السابقة من معاقد بعض الإجماعات و الأخبار التي لا مدخلية للعلم و الجهل فيما يستفاد منها- خصوصاً الحكم الوضعي- كما في غيره من التكاليف، و إن كان ظاهر مواردها هنا العلم، لكنّه ليس ظهور شرطيّة كما هو واضح. و دعوى اعتبار العلم في كلّ حكم وضعي استفيد من أمر- ضرورة استلزامه التكليف بالمحال بدونه- ممنوعة كلّ المنع إن اريد العلم التعييني، و لا تجدي إن اريد ما يشمل الحاصل بالتكرير،
[١] الألفيّة و النفليّة: ٧٦. حاشية الألفيّة (رسائل الكركي) ٣: ٣٤٧. اللمعة: ٤٦. الروضة ١: ٣٤٥. المدارك ٤: ٢٩٦. الذخيرة: ٣٨٥. كفاية الأحكام ١: ١٣٥. المفاتيح ١: ١٨٤. الايضاح ١: ١٤٧.
[٢] الرياض ٤: ٢٧٩.
[٣] كشف الالتباس: الورقة ٢٥٩.
[٤] الوسائل ١٥: ٣٦٩، ب ٥٦ من جهاد النفس، ح ١.
[٥] المستدرك ١٨: ٢٠، ب ١٢ من مقدّمات الحدود، ح ٤.
[٦] القواعد ١: ٣١١. التحرير ١: ٣٠٩. المنتهى ٧: ١١٠. كنز الفوائد ١: ١٤٦. المعتبر ٢: ٤١٠. نهاية الإحكام ١: ٣٢٤.
[٧] البيان: ٢٥٧. الذكرى ٢: ٤٣٤.
[٨] الدروس ١: ١٤٥. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ١٠٩. كشف الالتباس: الورقة ٢٥٦. نقله عن الهلاليّة في مفتاح الكرامة ٣: ٣٩٩.
[٩] الذكرى ٢: ٢١٢.
[١٠] التذكرة ٢: ٣٥٨.
[١١] الارشاد ١: ٢٧١.
[١٢] الرياض ٤: ٢٧٩.
[١٣] المفاتيح ١: ١٨٤- ١٨٥.
[١٤] الخلاف ١: ٣٨٣. السرائر ١: ٢٧٢.