جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٥ - المسألة الثالثة حكم الجماعة لو انحصر الائتمام في الخنثى و الانثى
[المسألة الثالثة] [حكم الجماعة لو انحصر الائتمام في الخنثى و الانثى]:
المسألة (الثالثة: إذ اجتمع خنثى) مشكل (و امرأة) و انحصر الائتمام فيهما سقطت الجماعة، بناءً على وجوب وقوف الرجل المتّحد عن يمين الإمام (١).
و (وقفت [١] الخنثى خلف الإمام) (٢).
(و المرأة وراءه) أي الخنثى (٣) (وجوباً) (٤).
و هو متّجه (على القول بتحريم المحاذاة و إلّا) كان (على الندب) (٥) بناءً على غيره من كون ذلك مستحبّاً، و إلّا فيجوز وقوف الذكر المتّحد خلفاً، كما أنّه يجوز وقوف المتعدّد عن اليمين.
نعم تسقط الجماعة عليه أيضاً إن اريد نظمها على وجه يجمع الفضيلة و الاحتياط (٦).
و لو كان معهما رجل سقطت الجماعة أيضاً، بناءً على وجوب وقوف المتعدّد من الذكر خلفاً (٧).
و وقف الرجل عن اليمين أو خلفاً و الخنثى خلفه و المرأة خلف الخنثى، بناءً على غيره.
نعم تسقط عليه أيضاً لو اريد النظم الجامع للفضيلة و الاحتياط.
و لو كانوا رجالًا و خناثى و نساءً وقف الرجال خلف الإمام و الخناثى خلفهم و النساء خلف الخناثى وجوباً أو ندباً على القول بحرمة المحاذاة و عدمها.
و لو كان معهم صبيان ففي تقديمهم على الخناثى و تأخيرهم عنها، قولان (٨).
(١) لتعذّر النظم المحصّل للاحتياط حينئذٍ.
(٢) لاحتمال أنّها امرأة.
(٣) لاحتمال أنّه [الخنثى] ذكر.
(٤) كما هو ظاهر المحكيّ من عبارة المبسوط [٢] بل عن الإيضاح أنّه حكاه عن ابن حمزة [٣].
(٥) كما عن علم الهدى [٤] فيما نقل و ابن إدريس [٥] و الفاضل [٦] و الشهيدين [٧] و غيرهم.
(٦) لتعذّره حينئذٍ؛ إذ لعلّ الخنثى ذكر فينبغي وقوفه عن اليمين.
(٧) لتعذّر الاحتياط أيضاً.
(٨) ينشئان من معلوميّة ذكوريّة الصبيان، و من تكليف الخناثى دونهم.
[١] في الشرائع: «وقف».
[٢] المبسوط ١: ١٥٥.
[٣] الايضاح ١: ١٥٠.
[٤] نقله في الإيضاح ١: ١٥٠.
[٥] السرائر ١: ٢٨٢، ٢٨٣.
[٦] نهاية الإحكام ٢: ١١٩.
[٧] الدروس ١: ٢٢٢. الفوائد المليّة: ٣٠٠.