جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٣٨ - إتمام الصلاة على ناوي الإقامة عشرة أيّام
(و الأوّل أظهر) (١).
[إتمام الصلاة على ناوي الإقامة عشرة أيّام]:
(و لو [١] نوى) المسافر (الإقامة في) مكان من قريته أو باديته أو بلدٍ (غير بلده عشرة أيّام) كاملة (أتمّ) صلاته (٢).
و المراد بالنيّة هنا: مجرّد عزمه على ذلك (٣)، [فيكفي فيه مجرّد علمه و تيقّنه بالبقاء في المدة المزبورة].
لا أنّ المراد منها قصد خاص بحيث لا يكفي فيه العلم المزبور قطعاً (٤).
[و الظاهر أنّه لا فرق بين ناوي السفر بعدها أو لا].
بل و لا بين من نواها اقتراحاً أو علّق خروجه على قضاء حاجة يعلم عدم تيسّرها بالأقلّ من عشرة، أو على شرط، من رؤية زيد مثلًا و قد تحقّق.
و بالجملة: المدار على العزم المزبور و العلم المذكور اللذين لا ينافيهما الاحتمالات البعيدة التي لا ينظر إليها في العرف و العادة.
كما أنّه لا ينافي العزم المزبور الفعلي انطواء ضمير الناوي على أنّه «إن حدث به حادث أو عرض له عارض
(١) و مثله ما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين من التخيير لمن بلغ إلى محلّ الترخّص في إيابه بين القصر و الإتمام [٢]. عملًا بالدليلين، بل هو أضعف من الأوّل بوجوه، بل يمكن دعوى الإجماع المركّب على خلافه.
و كذا ما يقال من تنزيل هذه النصوص على من أراد المرور بمصره مستطرقاً غير مستقرّ و كان قد أنشأ سفراً من مكان آخر؛ لخصوص بعض النصوص الواردة في خصوص ذلك التي قد ذكرناها في الشرط الثالث، و بيّنا أنّ المذهب و العمل على خلافها، فلاحظ و تأمّل، و اللّٰه أعلم.
(٢) إجماعاً- إن لم يكن ضرورة مذهب- محصّلًا و منقولًا [٣]، و نصوصاً [٤] معتبرة صريحة مستفيضة إن لم تكن متواترة.
(٣) و لذا اكتفي في النص و الفتوى بمجرّد عمله و تيقّنه بالبقاء في المدة المذكورة.
(٤) ففي الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام)- بعد أن سئل عمّن قدم بلدةً إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّراً؟ و متى ينبغي له أن يتمّ؟
فقال: «إذا دخلت أرضاً فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة، و إن لم تدر ما مقامك بها تقول: غداً أخرج، أو بعد غد، فقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهر، فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك» [٥].
و هو كغيره ظاهر فيما ذكرنا كما أنّه ظاهر أو صريح في أنّه لا فرق بين ناوي السفر بعدها أو لا.
[١] في نسخة من الشرائع: «و إذا».
[٢] الحدائق ١١: ٤١٢.
[٣] التذكرة ٤: ٣٨٣.
[٤] انظر الوسائل ٨: ٤٩٨، ب ١٥ من صلاة المسافر.
[٥] المصدر السابق: ٥٠٠، ح ٩.