جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٠ - المسألة الثانية أفضليّة الصلاة في المسجد للرجال
و المراد ببواد الأهل و اندراسهم: هلاكهم بحيث لم يبق منهم أحد في بلاد الإسلام أو انقطاع ذمّتهم من بلاده، فلا يكفي في إباحة تغييرنا لها هلاكهم في البلاد الخاصّة من بلاد الإسلام و لا هلاك خصوص اولئك المتّخذين، مع احتماله إذا بقيت معطّلة (١). بل لا بأس به إذا فرض تعطيلها حتى من المتردّدين، لكنّه لا يخلو من نظر.
نعم لا يكفي قطعاً في بقاء احترامها وجود الصنف و لو في بلاد الحرب، بل لعلّه كذلك و إن تجدّدت لهم الذمّة (٢).
[المسألة الثانية] [أفضليّة الصلاة في المسجد للرجال]:
(الثانية:) فعل (صلاة [١] المكتوبة) للرجال (في المسجد [٢] أفضل من) فعلها في (المنزل) و نحوه (٣).
(١) كما يومئ إليه عبارة الموجز [٣].
(٢) ضرورة اقتضائها [الذمة] احترام المستقبل لا ما مضى.
و البيع- بكسر الموحّدة و فتح المثنّاة- جمع بيعة كسدرة و سدر: معابد اليهود.
كما عن التبيان و المجمع [٤]. بل قيل: «إنّه حكي عن مجاهد و أبي العالية، و عليه خبر زرارة [٥] في سدل الرداء، لكن لا يعلم المفسّر» [٦]. و في مجمع البحرين و الروض و جامع المقاصد و عن العين و مفردات الراغب وفقه اللغة و الصحاح:
«معبد النصارى» [٧]، بل عن الأخير: أنّ الكنيسة لهم [٨] أيضاً، كما عن الديوان [٩]. لكن في جامع المقاصد و الروض [١٠] و عن تهذيب الأزهري وفقه اللغة: أنّها لليهود [١١].
و قال المطرّزي فيما حكي عنه: «و أمّا كنيسة اليهود و النصارى لتعبّدهم فتعريب «كنشت» عن الأزهري، و هي تقع على بيعة النصارى» [١٢]. و في مجمع البحرين: «الكنيسة: متعبّد اليهود و النصارى و الكفّار» [١٣]. و عن تهذيب النووي: «الكنيسة:
المتعبّد للكفّار» [١٤].
و عن الفيّومي في مصباحه: «الكنيسة متعبّد اليهود و يطلق على متعبّد النصارى» [١٥]. و الأمر سهل بعد ما عرفت من جريان الحكم السابق على معبد الفريقين و إن كان تحقيق ذلك لا يخلو من ثمرة ما تترتّب عليه.
(٣) ١- بلا خلاف بين المسلمين.
٢- بل هو مجمع عليه بينهم، بل لعلّه من ضروريّات الدين.
[١] في الشرائع: «الصلاة».
[٢] في الشرائع: «المساجد».
[٣] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧١.
[٤] التبيان ٧: ٣٢١. مجمع البيان ٧- ٨: ٨٧.
[٥] الوسائل ٤: ٣٩٩- ٤٠٠، ب ٢٥ من لباس المصلّي، ح ٣.
[٦] كشف اللثام ٣: ٣٣٦.
[٧] مجمع البحرين ٤: ٣٠٣- ٣٠٤. الروض ٢: ٦٣٥. جامع المقاصد ٢: ١٥٤. العين ٢: ٢٦٥. نقله عن الراغب في كشف اللثام ٣: ٣٣٦. فقه اللغة: ٣١٦. الصحاح ٣: ١١٨٩.
[٨] الصحاح ٣: ٩٧٢.
[٩] ديوان الأدب ١: ٤٣١.
[١٠] جامع المقاصد ٢: ١٥٤. الروض ٢: ٦٣٥.
[١١] تهذيب اللغة ١٠: ٦٤. فقه اللغة: ٣١٦.
[١٢] المغرّب: ٤١٦.
[١٣] مجمع البحرين ٤: ١٠٠- ١٠١.
[١٤] تهذيب الأسماء و اللغات ٤: ١٢٠.
[١٥] المصباح المنير: ٥٤٢.