جواهر الكلام في ثوبه الجديد
(١)
تتمة كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
تتمة الركن الرابع في التوابع
٥ ص
(٣)
(الفصل الثاني) من الركن الرابع (في قضاء الصلوات)
٥ ص
(٤)
الموضع الأوّل ما يحصل بسببه الفوات
٥ ص
(٥)
ما يسقط معه القضاء
٥ ص
(٦)
ما يجب معه القضاء
١١ ص
(٧)
الموضع الثاني حكم القضاء
١٤ ص
(٨)
التصدّق لمن يقضي النافلة
١٥ ص
(٩)
قضاء الفائتة المتحدة وقت الذكر
١٦ ص
(١٠)
الترتيب في قضاء الفوائت المترتّبة
١٨ ص
(١١)
الترتيب بين الفرائض على النائب
٢٥ ص
(١٢)
المواسعة و المضايقة في القضاء
٢٨ ص
(١٣)
الموضع الثالث اللواحق فمسائل
٨٩ ص
(١٤)
المسألة الأولى من فاتته فريضة غير معيّنة
٨٩ ص
(١٥)
المسألة الثانية من فاتته صلوات لا يعلم كميّتها
٩٢ ص
(١٦)
المسألة الثالثة حكم تارك الصلاة
٩٦ ص
(١٧)
(الفصل الثالث في الجماعة)
١٠١ ص
(١٨)
الطرف الأوّل الجماعة مستحبّة في الفرائض
١٠١ ص
(١٩)
ما تدرك به الجماعة
١٠٨ ص
(٢٠)
انعقاد الجماعة باثنين فصاعداً
١١٢ ص
(٢١)
حكم الحائل بين الإمام و المأموم
١١٥ ص
(٢٢)
علوّ الإمام على المأمومين و بالعكس
١٢٤ ص
(٢٣)
تباعد المأموم عن الإمام كثيراً
١٢٩ ص
(٢٤)
لا قراءة خلف الإمام
١٣٧ ص
(٢٥)
متابعة المأموم للإمام
١٥٣ ص
(٢٦)
موقف المأموم من الإمام
١٦٨ ص
(٢٧)
نيّة الائتمام
١٧٥ ص
(٢٨)
القصد إلى إمام معيّن
١٧٦ ص
(٢٩)
ائتمام المفترض و المتنفّل بالمفترض و بالعكس
١٨٢ ص
(٣٠)
ما يستحب في وقوف المأموم
١٨٧ ص
(٣١)
إعادة الصلاة جماعة
١٩٧ ص
(٣٢)
تسبيح المأموم إذا أكمل القراءة قبل الإمام
٢٠٢ ص
(٣٣)
وقوف أهل الفضل في الصفّ الأوّل
٢٠٣ ص
(٣٤)
كراهة وقوف المأموم في الصفّ وحده
٢٠٤ ص
(٣٥)
وقت القيام إلى الصلاة
٢٠٨ ص
(٣٦)
الطرف الثاني ما يعتبر في الإمام
٢٠٩ ص
(٣٧)
الطرف الثالث في أحكام الجماعة
٣٠٣ ص
(٣٨)
فيه مسائل
٣٠٣ ص
(٣٩)
المسألة الأولى انكشاف فسق الإمام أو كفره أو كونه محدثاً
٣٠٣ ص
(٤٠)
المسألة الثانية حكم دخول المسجد و الإمام راكع
٣١١ ص
(٤١)
المسألة الثالثة حكم الجماعة لو انحصر الائتمام في الخنثى و الانثى
٣١٥ ص
(٤٢)
المسألة الرابعة الائتمام بإمام واقف في محراب داخل
٣١٦ ص
(٤٣)
المسألة الخامسة مفارقة المأموم عن الإمام في الخصال المشتركة بينهما
٣١٧ ص
(٤٤)
مفارقة المأموم عن الإمام للعذر
٣١٩ ص
(٤٥)
نيّة الانفراد في الجماعة المندوبة
٣٢١ ص
(٤٦)
نيّة الانفراد في الجماعة الواجبة
٣٢٤ ص
(٤٧)
جواز نقل الائتمام من شخص إلى آخر
٣٢٥ ص
(٤٨)
جواز نقل صيرورة الإمام مأموماً بالخليفة
٣٢٥ ص
(٤٩)
المسألة السادسة إقامة الجماعة في السفينة
٣٢٦ ص
(٥٠)
المسألة السابعة استحباب قطع النافلة إذا شرع فيها و أحرم الإمام
٣٢٨ ص
(٥١)
جواز نقل النيّة من الفريضة إلى النفل للالتحاق بالجماعة
٣٣١ ص
(٥٢)
المسألة الثامنة استحباب الجماعة حتى إذا فات بعض الركعات
٣٣٥ ص
(٥٣)
متابعة الإمام المسبوق في القنوت
٣٤٣ ص
(٥٤)
المسألة التاسعة فوات الركعة إذا لم يدرك المأموم ركوع الإمام
٣٤٥ ص
(٥٥)
ما يدرك به فضيلة الجماعة
٣٤٥ ص
(٥٦)
حكم ما لو أدرك الإمام و قد سجد إحدى السجدتين
٣٥٠ ص
(٥٧)
حكم ما لو أدرك الإمام بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة
٣٥١ ص
(٥٨)
المسألة العاشرة تسليم المأموم قبل الإمام
٣٥٣ ص
(٥٩)
المسألة الحادية عشرة حكم ما إذا لم يكن للرجال موقف أمام النساء
٣٥٤ ص
(٦٠)
المسألة الثانية عشرة حكم ما إذا استنيب المسبوق بركعة أو أكثر فتمت صلاة المأموم قبله
٣٥٤ ص
(٦١)
خاتمة الأحكام المتعلّقة بالمساجد
٣٥٥ ص
(٦٢)
الصلاة في البيع و الكنائس
٣٥٨ ص
(٦٣)
المكان المتخذ في الدار و نحوها للصلاة فيه
٣٥٨ ص
(٦٤)
استحباب اتّخاذ المساجد و عمارته
٣٥٩ ص
(٦٥)
استحباب كون الميضاة خارجة عن المسجد
٣٦٢ ص
(٦٦)
كراهة الوضوء من حدث الغائط و البول في المسجد
٣٦٣ ص
(٦٧)
جواز كون الميضاة في المسجد مع سبقها على المسجديّة
٣٦٣ ص
(٦٨)
استحباب كون المنارة مع الحائط لا في وسطها
٣٦٣ ص
(٦٩)
تقديم الرجل اليمنى عند دخول المساجد و اليسرى عند الخروج
٣٦٤ ص
(٧٠)
تعاهد النعل قبل الدخول في المسجد
٣٦٥ ص
(٧١)
الدعاء عند دخول المسجد و الخروج منه
٣٦٥ ص
(٧٢)
استحباب التسمية و التحميد للّٰه و الثناء عليه مستقبل القبلة عند دخول المسجد
٣٦٦ ص
(٧٣)
نقض ما اشرف على الانهدام من المساجد
٣٦٦ ص
(٧٤)
حكم نقض بناء المسجد لتغيير الهيئة
٣٦٧ ص
(٧٥)
استعمال آلات مسجد في مسجد آخر
٣٦٧ ص
(٧٦)
صرف الموقوف على مسجد أو مشهد في سائر القرب
٣٦٩ ص
(٧٧)
استحباب كنس المساجد
٣٧٠ ص
(٧٨)
استحباب الإسراج في المساجد
٣٧١ ص
(٧٩)
حكم زخرفة المساجد
٣٧٢ ص
(٨٠)
جواز كتابة القرآن على جدران المسجد
٣٧٥ ص
(٨١)
بيع آلات المسجد
٣٧٥ ص
(٨٢)
الأخذ من المسجد في الطرق و الأملاك
٣٧٦ ص
(٨٣)
إعادة ما اخذ عن المسجد إليها
٣٧٦ ص
(٨٤)
الفرق بين الأوقاف العامّة و المساجد
٣٧٧ ص
(٨٥)
جعل الأوقاف العامّة و الخاصّة مسجداً
٣٧٨ ص
(٨٦)
بطلان المسجديّة بزوال آثارها و عدمه
٣٧٨ ص
(٨٧)
إدخال النجاسة إلى المسجد
٣٧٨ ص
(٨٨)
دفن الميّت في المسجد
٣٨٠ ص
(٨٩)
عدم جواز إخراج حصى المسجد
٣٨٣ ص
(٩٠)
حكم تعلية المساجد
٣٨٦ ص
(٩١)
حكم جعل الشرف للمساجد
٣٨٦ ص
(٩٢)
اتّخاذ المحاريب الداخلة في المساجد
٣٨٧ ص
(٩٣)
جعل المقاصير في المساجد
٣٨٩ ص
(٩٤)
جعل المسجد طريقاً
٣٨٩ ص
(٩٥)
ما يستحب اجتنابه أو يكره فعله في المساجد
٣٩٠ ص
(٩٦)
إنفاذ الأحكام في المساجد
٣٩٣ ص
(٩٧)
إقامة الحدود في المساجد
٣٩٦ ص
(٩٨)
إنشاد الشعر في المساجد
٣٩٦ ص
(٩٩)
رفع الصوت في المساجد
٣٩٨ ص
(١٠٠)
النوم في المساجد
٣٩٩ ص
(١٠١)
كراهة من أكل الثوم و البصل إلى المساجد
٤٠١ ص
(١٠٢)
التنخم و البصاق في المسجد
٤٠٣ ص
(١٠٣)
حكم قتل القمل في المسجد
٤٠٥ ص
(١٠٤)
كشف العورة في المسجد مع الأمن من المطّلع
٤٠٦ ص
(١٠٥)
الرمي بالحصى في المسجد
٤٠٦ ص
(١٠٦)
مسائل ثلاث
٤٠٧ ص
(١٠٧)
المسألة الأولى التعرّض لأرض الكنائس و البيع إذا انهدمت
٤٠٧ ص
(١٠٨)
جواز استعمال آلات البيع و الكنائس المنهدمة في المساجد
٤٠٧ ص
(١٠٩)
المسألة الثانية أفضليّة الصلاة في المسجد للرجال
٤١٠ ص
(١١٠)
استثناء بعض المساجد من استحباب الصلاة فيها
٤١٢ ص
(١١١)
الصلاة في مسجد الكوفة
٤١٢ ص
(١١٢)
جريان أحكام المساجد على بيوت قبور الأئمّة
٤١٥ ص
(١١٣)
أفضليّة صلاة النافلة في البيت من المساجد
٤١٦ ص
(١١٤)
أفضليّة المكتوبة في البيت للنساء
٤١٩ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة مقدار فضيلة الصلاة في المسجد
٤٢١ ص
(١١٦)
الفصل الرابع في كيفيّة صلاة الخوف و المطاردة و أحكامهما
٤٢٥ ص
(١١٧)
أما صلاة الخوف
٤٢٥ ص
(١١٨)
كيفيّة صلاة الخوف في السفر و في الحضر
٤٢٦ ص
(١١٩)
جواز التقصير في صلاة الخوف مع التمكّن من الإتمام
٤٢٨ ص
(١٢٠)
عدم الفرق في صلاة الخوف بين الرجال و النساء
٤٣٠ ص
(١٢١)
كيفيّة صلاة الخوف جماعة
٤٣٠ ص
(١٢٢)
صلاة بطن النخل
٤٣٠ ص
(١٢٣)
صلاة ذات الرقاع
٤٣١ ص
(١٢٤)
النظر في شروطها و كيفيّتها و أحكامها
٤٣٢ ص
(١٢٥)
شروط صلاة ذات الرقاع
٤٣٢ ص
(١٢٦)
أمّا كيفيّة صلاة ذات الرقاع
٤٣٤ ص
(١٢٧)
عدم اعتبار التساوي بين الفرقتين
٤٤٠ ص
(١٢٨)
أمّا أحكامها فمسائل
٤٤٠ ص
(١٢٩)
المسألة الأولى السهو في صلاة الخوف
٤٤٠ ص
(١٣٠)
المسألة الثانية حمل السلاح حال الصلاة
٤٤١ ص
(١٣١)
المسألة الثالثة اختصاص الإمام بسهوه
٤٤٣ ص
(١٣٢)
صلاة عسفان
٤٤٣ ص
(١٣٣)
و كيفيتها
٤٤٣ ص
(١٣٤)
شرائط صلاة عسفان
٤٤٦ ص
(١٣٥)
صلاة المطاردة
٤٤٦ ص
(١٣٦)
الايماء للركوع و السجود في صلاة المطاردة
٤٤٨ ص
(١٣٧)
مشروعيّة الجماعة في صلاة المطاردة
٤٥١ ص
(١٣٨)
فروع
٤٥١ ص
(١٣٩)
الفرع الأول عدم استئناف الصلاة إذا حصل الأمن في الأثناء
٤٥١ ص
(١٤٠)
الفرع الثاني إذا انكشف عدم وجود الخيال
٤٥٢ ص
(١٤١)
الفرع الثالث صلاة الخوف للخائف في غير الحرب
٤٥٢ ص
(١٤٢)
الفرع الرابع الجمعة بصلاة عسفان و غيرها
٤٥٤ ص
(١٤٣)
الفرع الخامس جواز البدار في صلاة الخوف
٤٥٥ ص
(١٤٤)
تتمة صلاة الموتحل و الغريق
٤٥٦ ص
(١٤٥)
الفصل الخامس في البحث عن صلاة المسافر
٤٥٧ ص
(١٤٦)
أمّا الشروط فستّة
٤٥٧ ص
(١٤٧)
الشرط الأول اعتبار المسافة في التقصير
٤٥٧ ص
(١٤٨)
مقدار البريد
٤٦٠ ص
(١٤٩)
مبدأ تقدير المسافة
٤٦٤ ص
(١٥٠)
ثبوت المسافة بالعلم أو خبر العدل
٤٦٥ ص
(١٥١)
حكم تعارض البيّنتين في تحديد المسافة
٤٦٦ ص
(١٥٢)
وجوب القصر إذا ظهر أثناء السير أنّ المقصد مسافة
٤٦٦ ص
(١٥٣)
المسافة الملفّقة
٤٦٧ ص
(١٥٤)
حكم المتردّد يوماً في أقلّ من أربعة فراسخ
٤٨١ ص
(١٥٥)
لو سلك الأبعد مسافة من الطريقين
٤٨٢ ص
(١٥٦)
الشرط الثاني قصد المسافة
٤٨٣ ص
(١٥٧)
كفاية قصد المسافة النوعيّة
٤٨٤ ص
(١٥٨)
من نوى الرجوع أو تردّد قبل بلوغ أربعة فراسخ
٤٨٧ ص
(١٥٩)
اعتبار قصد المسافة للتابع
٤٨٨ ص
(١٦٠)
اعتبار علم التابع بقصد المتبوع
٤٨٩ ص
(١٦١)
الشرط الثالث اشتراط عدم نيّة قطع السفر
٤٩٠ ص
(١٦٢)
حكم العدول عن الإقامة و عن المرور بالمنزل
٤٩٠ ص
(١٦٣)
حكم ما لو كان متردّداً في الإقامة أو المرور بالمنزل
٤٩٢ ص
(١٦٤)
حكم التردّد ثلاثين يوماً في مكان
٤٩٣ ص
(١٦٥)
من يمرّ في طريقه على عدّة مواطن له
٤٩٤ ص
(١٦٦)
المراد بالوطن الذي يتمّ فيه الصلاة
٤٩٤ ص
(١٦٧)
الشرط الرابع من يكون بيته معه
٥٠٣ ص
(١٦٨)
عدم التقصير فيما لو كان السفر معصية
٥٠٣ ص
(١٦٩)
الصلاة في سفر يكون ضدّاً للواجب المضيّق
٥٠٤ ص
(١٧٠)
عدم الفرق في سفر المعصية بين الابتداء و الاستدامة
٥٠٥ ص
(١٧١)
حكم العدول عن المعصية في أثناء السفر
٥٠٥ ص
(١٧٢)
وجوب التقصير في السفر للصيد لقوته و قوت عياله
٥٠٨ ص
(١٧٣)
حكم سفر الصيد للتجارة
٥٠٨ ص
(١٧٤)
عدم الفرق بين صيد البرّ و البحر
٥١٠ ص
(١٧٥)
المراد من تبعيّة الجائر
٥١١ ص
(١٧٦)
الشرط الخامس اشتراط عدم كثرة السفر من الحضر في قصر الصلاة
٥١١ ص
(١٧٧)
الترخّص للمكاري و الجمّال و نحوها إذا أنشئوا سفراً لا يدخل في عملهم
٥١٣ ص
(١٧٨)
صلاة الحملداريّة إذا استوعب عملهم عامّة الحول
٥١٥ ص
(١٧٩)
حكم من كان عمله السفر في بعض فصول السنة
٥١٦ ص
(١٨٠)
اعتبار عدم إقامة من عمله السفر في بلده عشرة أيّام
٥٢٠ ص
(١٨١)
الشرط السادس اعتبار الوصول إلى حدّ الترخّص في التقصير
٥٢٤ ص
(١٨٢)
كفاية تواري الجدران أو خفاء الأذان في حدّ الترخّص
٥٢٤ ص
(١٨٣)
حدّ الترخّص فيما لا يوجد فيه الجدران و لا أذان
٥٣٠ ص
(١٨٤)
المدار في السماع و الرؤية على المعتادين
٥٣١ ص
(١٨٥)
اعتبار خفاء الصوت في الأذان
٥٣٢ ص
(١٨٦)
اعتبار كون الأذان على مرتفع
٥٣٢ ص
(١٨٧)
اعتبار كون الأذان في آخر البلد من ناحية المسافر
٥٣٢ ص
(١٨٨)
اعتبار خفاء البيوت في البدوي
٥٣٣ ص
(١٨٩)
حدّ الترخّص في البلاد المتّسعة
٥٣٣ ص
(١٩٠)
حدّ الترخّص في منازل أهل الحسكة و أهل البادية
٥٣٤ ص
(١٩١)
عدم اعتبار حدّ الترخّص للهائم و العاصي بسفره
٥٣٤ ص
(١٩٢)
وجوب التمام في العود إلى حدّ الترخّص
٥٣٥ ص
(١٩٣)
إتمام الصلاة على ناوي الإقامة عشرة أيّام
٥٣٨ ص
(١٩٤)
حكم ناوي الإقامة في البلد قاصداً للتردّد في بعض نواحيها
٥٣٩ ص
(١٩٥)
حكم الإقامة في البلاد الخارقة للمعتاد
٥٤٢ ص
(١٩٦)
حكم الإقامة في البلاد المنفصلة محلّاتها
٥٤٢ ص
(١٩٧)
حكم الإقامة في البادية القفراء
٥٤٢ ص
(١٩٨)
المراد بالعشرة التامّة للإقامة فيها
٥٤٤ ص
(١٩٩)
حكم المتردّد إلى شهر
٥٤٧ ص
(٢٠٠)
اعتبار الوحدة في محلّ التردّد و عدمه
٥٥٠ ص
(٢٠١)
المراد بالتردّد عدم العزم على الإقامة
٥٥١ ص
(٢٠٢)
في إلحاق الصوم بالفريضة فيما لو عدل عن الإقامة
٥٥٤ ص
(٢٠٣)
حكم ما لو أقام عشرة و لم يصلّ تماماً لعذر
٥٥٧ ص
(٢٠٤)
أمّا البحث في القصر نفسه
٥٥٧ ص
(٢٠٥)
كون التقصير في موارده عزيمة
٥٥٧ ص
(٢٠٦)
التخيير في المواطن الأربعة
٥٥٨ ص
(٢٠٧)
حدود المواطن الأربعة
٥٦٣ ص
(٢٠٨)
الصوم للمسافر في هذه الأماكن
٥٦٥ ص
(٢٠٩)
التعرّض للنيّة و عدمه
٥٦٥ ص
(٢١٠)
استحباب نوافل المقصورة في مواضع التخيير
٥٦٥ ص
(٢١١)
عدم وجوب الإعادة قصراً على المسافر الجاهل بحكم القصر
٥٦٦ ص
(٢١٢)
لو صام المسافر جاهلًا
٥٦٨ ص
(٢١٣)
وجوب الإعادة لو صلّى قصراً مكان التمام
٥٦٩ ص
(٢١٤)
حكم ما لو أتمّ لجهله بالمسافة
٥٧٠ ص
(٢١٥)
من دخل عليه الوقت ثمّ سافر
٥٧٥ ص
(٢١٦)
من دخل عليه الوقت و هو مسافر فحضر
٥٨٠ ص
(٢١٧)
استحباب التسبيحات الأربع عقيب كلّ فريضة
٥٨٠ ص
(٢١٨)
عدم لزوم متابعة المسافر الإمام الحاضر إذا ائتم به
٥٨١ ص
(٢١٩)
أمّا اللواحق فمسائل
٥٨١ ص
(٢٢٠)
المسألة الأولى من خرج إلى مسافة فمنعه مانع عن قطعها
٥٨١ ص
(٢٢١)
المسألة الثانية من خرج إلى مسافة فرجع
٥٨٢ ص
(٢٢٢)
المسألة الثالثة حكم خروج المقيم عشرة أيّام إلى ما دون المسافة
٥٨٢ ص
(٢٢٣)
حكم الخارج إلى ما دون المسافة بعد ثلاثين يوماً متردّداً
٥٩٥ ص
(٢٢٤)
المسألة الرابعة من نوى الإقامة بعد دخوله في صلاته بنيّة القصر أتمّ
٥٩٥ ص
(٢٢٥)
المسألة الخامسة الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة
٥٩٦ ص
(٢٢٦)
المسألة السابعة استحباب قضاء نافلة الظهرين إذا دخل عليه وقتها فلم يصلّ و سافر
٥٩٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص

جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥١٠ - عدم الفرق بين صيد البرّ و البحر

[و] قال المصنّف: (و فيه تردّد) (١)، [لكن هو الأقوى].

[عدم الفرق بين صيد البرّ و البحر]:

و لا فرق في جميع ذلك بين صيد البرّ و البحر (٢).

و كذا لا فرق في جميع أفراد الصيد السابقة بعد إحراز قصد المسافة بين كونه دائراً حول المدينة أو تباعد عنها، و لا بين استمرار دورانه ثلاثة أيّام أو أقلّ (٣).


(١) بل قيل: إنّ المعروف بين المتأخّرين التقصير فيهما [١]، بل في الرياض نسبته إلى عامّتهم [٢]. و إن لم نتحقّقه.

لكن لا يخفى عليك قوّة الأوّل؛ ضرورة عدم صلاحيّة معارضة المطلق للمقيّد؛ و هو الإجماع الذي سمعته في السرائر المعتضد بما تقدّم من الرضوي و الرواية المرسلة في المبسوط [٣] و السرائر وفقه الرضا (عليه السلام)، بل قد عرفت دعوى الإجماع على روايتها من الثاني كظاهر الأوّل.

و احتمال وهن ذلك كلّه بالشهرة المتأخّرة- فلا يقوى على تخصيص القاعدة و الإطلاقات- يدفعه: منع تحقّق شهرة تصل إلى الحدّ المزبور كما لا يخفى على من لاحظ و تأمّل.

كما أنّه يدفع ما أطنب به الفاضل في المختلف- من بيان التلازم بين قصر الصوم و الصلاة- أنّ أقصاه أنّها قاعدة كلّية يجب الخروج عنها بالدليل [٤]، و لكن مع ذلك فالاحتياط بالجمع بين القصر و الإتمام في خصوص الصلاة لا ينبغي تركه.

(٢) لإطلاق النصوص و الفتاوى، اللهمّ إلّا أن يدّعى انصرافه [الصيد] إلى المعهود المتعارف بين الملوك و أولاد الدنيا من صيد الأوّل بالبزاة و الكلاب. و منه يتّجه الاحتياط في الثاني، بل و الأوّل أيضاً إذا لم يكن بالطريق المزبور بل بالبندق و نحوه، فتأمّل.

(٣) لإطلاق الأدلّة.

فما عن ابن الجنيد من أنّ «المتصيّد ماشياً إذا كان دائراً حول المدينة غير مجاوز حدّ التقصير لم يقصّر يومين، فإن تجاوز الحدّ و استمرّ به دورانه ثلاثة أيّام قصّر بعدها» [٥] ضعيف جدّاً.

و خبر صفوان [٦] و العيص [٧] عن الصادق (عليه السلام): عن الرجل يتصيّد، فقال: «إن كان يدور حوله فلا يقصّر، فإن كان تجاوز الوقت فليقصّر» محمولان على صيد القوت و تجاوز حدّ الرخصة من الوقت فيه، و على قصد السير المعتبر في التقصير.

كما أنّه يجب حمل خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام، و إذا جاوز الثلاثة لزمه» ٨ على التقيّة كما قيل [٩]، أو غيرها ممّا لا ينافي النصوص المعمول عليها، التي لا يجوز الخروج عنها بمثل ذلك القاصر سنداً و دلالة و اعتضاداً كما هو واضح.


[١] انظر الحدائق ١١: ٣٨٦.

[٢] الرياض ٤: ٤٢٣.

[٣] المبسوط ١: ١٣٦.

[٤] المختلف ٣: ٩٧.

[٥] نقله في المختلف ٣: ١٠١.

[٦] الوسائل ٨: ٤٧٩، ب ٩ من صلاة المسافر، ح ٢، و فيه: «عن صفوان، عن عبد اللّٰه».

[٧] ٧، ٨ المصدر السابق: ٤٨١، ٤٧٩، ح ٨، ٣.

[٩] الحدائق ١١: ٣٨٦.