جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٨ - إعادة الصلاة جماعة
..........
قد صلّى، فإنّ له صلاة اخرى» [١].
٣- و موثّق عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة أ يجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟
قال: «نعم و هو أفضل، قلت: فإن لم يفعل.
قال: ليس به بأس» [٢].
٤- و خبر أبي بصير قال له (عليه السلام) أيضاً: اصلّي ثمّ أدخل المسجد فيقام الصلاة و قد صلّيت، فقال: «صلِّ معهم، يختار اللّٰه أحبّهما إليه» [٣].
٥- و خبر حفص بن البختري عنه (عليه السلام) أيضاً: الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة، قال: «يصلّي معهم و يجعلها الفريضة» [٤].
٦- و صحيح ابن بزيع كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام): إنّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم و ربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل فأكره أن أتقدّم و قد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّٰه.
فكتب: «صلِّ بهم» [٥].
١٣/ ٢٦٠/ ٤٣١
٧- و الحلبي عن الصادق (عليه السلام): «إذا صلّيت صلاة و أنت في المسجد و اقيمت الصلاة، فإن شئت فاخرج، و إن شئت فصلِّ معهم و اجعلها تسبيحاً» [٦].
و احتمال إرادة إعادة الصلاة بالمخالفين- الذين لا صلاة لهم و معهم- تقيّةً من هذه الأخبار كلّها، كما نصّ عليه في بعض النصوص، و خصوصاً في صيرورته إماماً المدلول عليه بخبر ابن بزيع منها و ذيل صحيح زرارة المتقدّم الذي لم نذكره بتمامه، و مرسل الصدوق.
قال له رجل: اصلّي في أهلي ثمّ أخرج إلى المسجد فيقدّموني.
قال: «تقدّم لا عليك و صلِّ بهم» [٧].
ضعيف جدّاً، مخالف لصريح بعضها، و ظاهر آخر، و الإجماع المحكيّ على لسان من عرفت إن لم يكن المحصّل.
و ذكر ذلك في بعض النصوص لا يصلح شاهداً لتنزيل غيرها عليه، كما هو واضح.
نعم صريح بعضها ٨ كظاهر آخر ٩ استحباب إعادة الصلاة الفرادى.
[١] المصدر السابق: ح ٢.
[٢] المصدر السابق: ٤٠٣، ح ٩.
[٣] ٣، ٨ المصدر السابق: ح ١٠.
[٤] ٤، ٩ المصدر السابق: ح ١١.
[٥] المصدر السابق: ٤٠٢، ح ٥.
[٦] المصدر السابق: ٤٠٢- ٤٠٣، ح ٨.
[٧] الفقيه ١: ٣٨٣، ح ١١٣٠. الوسائل ٨: ٤٠١، ب ٥٤ من صلاة الجماعة، ح ٣.