جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٣ - الطرف الثاني ما يعتبر في الإمام
(و لا يشترط) في صحة الجماعة المندوبة و ترتّب أحكامها بالنسبة للإمام و المأموم (أن ينوي الإمام الإمامة) و إن أمّ النساء (١).
فليست هي نوعاً آخر مستقلّاً، بل هي كالمسجدية و نحوها.
بل لا يبعد في النظر عدم اعتبار نيّة العدم أيضاً ما لم يرجع إلى التشريع المحرّم (٢).
فلو قصد عدم الإمامة و اقتدى المأمومون به من غير رضاه أصلًا صحّت صلاته و صلاة المأمومين.
نعم قد يقال باعتبارها في ترتّب الثواب و استحقاقه (٣).
(١) وفاقاً لصريح جماعة و ظاهر آخرين.
بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في الرياض [١].
بل قد يشعر قصر نسبة الخلاف في المنتهى [٢]- كما عن المعتبر [٣] إلى أبي حنيفة و الأوزاعي- بالإجماع عليه.
بل عن مجمع البرهان كأنّه إجماعي [٤].
بل في التذكرة: «لو صلّى بنيّة الانفراد مع علمه بأنّ من خلفه يأتمّ به صحّ عند علمائنا» [٥]:
١- للأصل في وجه.
٢- و إطلاق الأدلّة.
٣- و السيرة في الائتمام بمن لا يعلم الائتمام به.
٤- و مساواة صلاته لصلاة المنفرد إلّا بما لا يعتدّ به من رفع الصوت و نحوه.
(٢) كما هو ظاهر معقد إجماع الذكرى [٦].
بل قطع به المولى البهبهاني في مصابيحه [٧].
(٣) كما في الدروس [٨] و الذكرى [٩] و حاشية الإرشاد [١٠] و المسالك [١١] و مصابيح المولى [١٢] و عن غيرها؛ لمعلومية اشتراطها في جميع الأسباب التي رتّب الشارع عليها ثواباً، مع أنّ المحكي عن مجمع البرهان أنّه لم يستوضح شرطيّتها في ذلك أيضاً،
[١] الرياض ٤: ٣٢٠.
[٢] المنتهى ٦: ١٨٧.
[٣] المعتبر ٢: ٤٢٣.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٣١٧.
[٥] التذكرة ٤: ٢٦٥.
[٦] الظاهر: «التذكرة».
[٧] المصابيح ٨: ٣١٤.
[٨] الدروس ١: ٢٢٠.
[٩] الذكرى ٦: ٤٢٣.
[١٠] حاشية الإرشاد (حياة الكركي) ٩: ١٢٩.
[١١] المسالك ١: ٣١٥.
[١٢] المصابيح ٨: ٣١٤.