جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٩٩ - المسألة الثالثة حكم تارك الصلاة
[ظاهراً] (١) بين الذكر و الانثى، فتقتل حينئذٍ في الثالثة أو الرابعة و إن لم يكن حكمها في الارتداد- الذي هو أعظم منه- ذلك و إن تكرّر منها (٢).
و نحوها في ذلك المرتدّ الملّي (٣)، و [الظاهر] (٤) مساواة الارتداد لباقي الكبائر في الحكم المزبور (٥).
و منه يعلم الحال في المرأة أيضاً بالنسبة إلى ما تقدّم، و تمام البحث في هذه المسائل يأتي في محلّه إن شاء اللّٰه تعالى.
(١) [كما] في ظاهر النصوص و الفتاوى.
(٢) كما اعترف به في الذكرى، قال فيها بعد أن ذكر حكمها مع الارتداد كما ذكرنا: «و لو تركتها لا مستحلّة و عزّرت ثلاثاً فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة، و كذا في جميع مواضع [١] الحدّ أو التعزير» [٢] انتهى.
(٣) الذي قد يظهر من إطلاق بعض الأصحاب أنّ حكمه في الاستحلال الاستتابة و إن تجاوز الرابعة و الخامسة فما زاد، بخلافه هنا، فإنّه يقتل في الرابعة أو الثالثة من غير استتابة و إن كان هو أهون من الارتداد. لكن في مفتاح الكرامة عن كتاب الردّة من الخلاف: «المرتدّ الذي يستتاب: إذا رجع إلى الإسلام ثمّ كفر ثمّ رجع ثمّ كفر قتل في الرابعة و لا يستتاب، دليلنا: إجماع الفرقة، على أنّ كلّ مرتكب للكبيرة إذا فعل به ما يستحقّه قتل في الرابعة» [٣].
(٤) [كما] هو صريح في [ذلك].
(٥) و يؤيّده: عموم الكبائر- الثابت حكمها بما سمعت- لما يشمل الارتداد، بل هو أكبر الكبائر.
[١] في المصدر: «مواضع تكرار».
[٢] الذكرى ٢: ٤١٠.
[٣] مفتاح الكرامة ٣: ٣٨٤.