جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨٨ - المسألة الثالثة حكم خروج المقيم عشرة أيّام إلى ما دون المسافة
..........
بل عن الحدائق الظاهر أنّه المشهور [١].
بل نسبه العلّامة الطباطبائي إلى أكثر المتأخّرين [٢].
و إن كان فيهما معاً نظر لا يخفى على المتتبّع.
نعم بين ما ذكره الشهيد منهم خاصّة و بين غيره فرق من وجهين:
أحدهما: أنّهم صرّحوا بوجوب الإتمام لغير ناوي الإقامة بعد العود في المقصد أيضاً كما في الذهاب و أنّ التقصير إنّما هو في العود خاصّة، بخلاف الشهيد فألحق المقصد بالعود في التقصير أيضاً، حيث قال في الدروس: «و لو خرج ناوي الإقامة عشراً إلى ما دون المسافة عازماً على العود و المقام عشراً مستأنفة أتمّ ذاهباً و عائداً و مقيماً، و إن عزم على المفارقة قصّر، و إن نوى العود و لم ينو العشر فوجهان أقربهما القصر لا [٣] في الذهاب» [٤].
و قال في البيان: «و إذا عزم على الإقامة في بلد عشراً ثمّ خرج إلى ما دون المسافة عازماً على العود و إقامة عشرة اخرى أتمّ في ذهابه و إيابه و إقامته، و إن عزم على مجرّد العود قصّر، و إن عزم على إقامة دون العشر فوجهان، أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة ... إلى آخره» [٥].
و يمكن أن يقال: إنّ المقصود من وجوب القصر في غير الذهاب وجوبه في العود و البلد، و من وجوب الإتمام فيه خاصّة عدم وجوبه فيهما، بقرينة حكمه بالإتمام في صورة العزم على الإقامة في الذهاب و العود و البلد، فإنّ التخصيص في صورة عدم العزم ينبغي أن يكون في مقابلة التعميم في تلك الصورة، فلا دلالة حينئذٍ في العبارة على القصر في المقصد و إن كانت قاصرة عن إفادة الإتمام فيه أيضاً.
إلّا أنّ دليل التفصيل- على تقدير تمامه- يقتضي عدم الفرق بين الذهاب و المقصد، فتبعد التفرقة فيه بينهما و يقرب أن يكون سكوته عن حكم المقصد- صريحاً- تعويلًا على إفادة الدليل له.
و على هذا فلا مخالفة بين قولهم و بين قول الشهيد من هذه الجهة.
كيف و قد صرّحوا بموافقتهم فيما اختاروه مع تصريحهم بوجوب الإتمام في المقصد أيضاً؟!
و لو لا ما قلناه لم يكن ما ذكروه موافقاً لحصول المخالفة بينهما في حكم المقصد، بل كان ذلك قولًا ثالثاً في المسألة.
و فيه- مع ما ذكر-: أنّه مخالف لتصريحهم بانحصار الأقوال فيما ذهب إليه الأكثرون من القصر مطلقاً و ما ذكره الشهيد من التفصيل.
و ثانيهما: أنّهم أطلقوا التفصيل بوجوب القصر في العود، و الإتمام فيما عداه بحيث يتناول العازم على إقامة ما دون العشر بعد العود، و العازم على مجرّد العود و المرور بمحلّ الإقامة، و خصّه الشهيد في البيان بالقسم الأوّل، و أوجب القصر على قاصد العود من غير إقامة مطلقاً.
[١] الحدائق ١١: ٤٨٥.
[٢] مصابيح الأحكام: الورقة ١١٣.
[٣] في المصدر: «إلّا».
[٤] الدروس ١: ٢١٤.
[٥] البيان: ٢٦٦.