جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٩ - أمّا كيفيّة صلاة ذات الرقاع
[و] (هو بالخيار إن شاء صلّى بالاولى ركعة و بالثانية ركعتين و إن شاء بالعكس) (١).
و لا ريب في أنّه [الصلاة بالاولى ركعة و بالثانية ركعتين] أحوط (٢).
و إن كان الأوّل [أي الخيار] أقوى (٣).
و الذي يقوى في النظر (٤) أنّ الأفضل الأوّل [أي صورة الاولى من التخيير] (٥).
(١) وفاقاً لتهذيب الشيخ و الغنية و القواعد و الذكرى و الدروس و الروضة و الكفاية و عن المبسوط و الخلاف و الجمل [١]. بل هو المحكيّ عن أكثر المتأخّرين و جماعة من القدماء، بل في المحكيّ عن المنتهى نسبته إلى علمائنا [٢]، بل لعلّه بعض معقد إجماع الغنية [٣]، بل في المسالك: «لا إشكال في التخيير، و إنّما اختلفوا في الأفضل» [٤]. و خلافاً لظاهر المقنعة و الوسيلة و غيرهما ممّن اقتصر على الأوّل [٥]، و هم أكثر الأصحاب على ما في الذكرى و المسالك [٦]. و كأنّه مال إليه في الرياض في أوّل كلامه [٧]؛ لكثرة رواياته حتى ادّعي تواترها و صحّة بعضها، و اعتضادها بفتوى أكثر القدماء.
(٢) إذ لم يذهب أحد إلى تعيين الثانية.
(٣) لعدم التعارض بين النصوص كي يفزع إلى هذه المرجّحات بعد تسليم فقد المقابل لها؛ ضرورة أنّه لا دلالة في كلٍّ منهما [من الطائفتين من الروايات] على عدم جواز غيره، بل لعلّ مثل ذلك جاء في الفتاوى، فيرتفع الخلاف حينئذٍ من البين. كما يومئ إليه حصر الخلاف في الأفضليّة في المسالك و نسبة التخيير إلى علمائنا في المنتهى كما سمعت. و تصريح الشيخ في أكثر كتبه بالتخيير مع اقتصاره في النهاية [٨] على الأوّل.
(٤) كما في الذكرى و الدروس و الروضة [٩] و غيرها، بل هو المحكي عن الأكثر.
(٥) ١- خصوصاً بعد مراعاة موافقته للاحتياط.
٢- و للمحكي من فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) ليلة الهرير.
٣- و مقتضى العدل بين الطائفتين في إدراك الأركان و القراءة المتعيّنة إذا لوحظ تكبيرة الإحرام و التقدّم. و تكليف الثانية بالجلوس للتشهّد الأوّل مع بنائها على التخفيف، يندفع: باستدعائه زماناً على التقديرين، فلا يحصل بإيثار الاولى تخفيف.
٤- و لتكليف الثانية بالجلوس للتشهّد الأوّل على التقدير الآخر.
فما في القواعد من ترجيح الفرد الثاني [١٠] تبعاً للمنقول عن بعض العامّة [١١] ضعيف.
[١] التهذيب ٣: ٣٠١، ح ٩١٨. الغنية: ٩٣. القواعد ١: ٣١٩. الذكرى ٤: ٣٤٧. الدروس ١: ٢١٤. الروضة ١: ٣٦٥. كفاية الأحكام ١: ١٥٥. المبسوط ١: ١٦٤. الخلاف ١: ٦٤٢. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٩٢.
[٢] المنتهى ٦: ٤١٥.
[٣] الغنية: ٩٣.
[٤] المسالك ١: ٣٣٤.
[٥] المقنعة: ٢١٤. الوسيلة: ١١٠- ١١١.
[٦] الذكرى ٤: ٣٤٧. المسالك ١: ٣٣٤.
[٧] الرياض ٤: ٣٩٧- ٣٩٨.
[٨] النهاية: ١٣١.
[٩] الذكرى ٤: ٣٤٧. الدروس ١: ٢١٤. الروضة ١: ٣٦٥.
[١٠] القواعد ١: ٣١٩- ٣٢٠.
[١١] المجموع ٤: ٤١٥.