جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٤ - التنخم و البصاق في المسجد
[و المراد من التنخّم من المساجد إخراج النخاعة إلى أرض المسجد لا مجرّد خروجها إلى فمه و هو في المسجد].
التنخّع في المساجد» [١] و هو التنخّم؛ إذ النخاعة النخامة كما في المجمع [٢].
٥- و المرسل عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) المروي عن المجازات النبويّة [٣] للرضي: «أنّ المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار إذا انقبضت و اجتمعت» [٤].
٦- و المرسل أيضاً في مجمع البحرين: «النخاعة في المسجد خطيئة» [٥].
٧- و إشعار خبر إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام): «من وقّر بنخامته المسجد لقي اللّٰه تعالى يوم القيامة ضاحكاً قد اعطي كتابه بيمينه» [٦].
٨- بل و خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداءٍ في جوفه إلّا أبرأته» [٧].
و منه يستفاد أنّ المراد بالتنخّع في حديث المناهي إخراج النخاعة إلى أرض المسجد لا مجرّد خروجها إلى فمه و هو في المسجد؛ إذ لا كراهة في ذاك، بل لعلّه مستحبّ إذا كان بقصد التقدمة للابتلاع.
٩- و خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام):
«أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: البزاق في المسجد خطيئة، و كفّارته دفنه» [٨].
١٠- و لإشعار خبر طلحة بن زيد المروي عن ثواب الأعمال [٩] عن جعفر عن أبيه عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم): «من ردّ ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل اللّٰه ريقه صحّة في بدنه، و عوفي من بلوى في جسده» [١٠].
١١- و خبر السكوني المروي عن محاسن البرقي عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [١١]: «من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد جعل اللّٰه ذلك قوّة في بدنه، و كتب له بها حسنة، و حطّ عنه بها سيّئة، و قال [١٢]: لا تمرّ بداءٍ في جوفه إلّا أبرأته» [١٣].
[١] الوسائل ٥: ٢٢٤، ب ٢٠ من أحكام المساجد، ح ٣، و فيه: «الحسين بن زيد».
[٢] مجمع البحرين ٤: ٣٩٥.
[٣] المجازات النبويّة: ٢١١- ٢١٢، ح ١٧٣، مع اختلاف.
[٤] الوسائل ٥: ٢٢٤، ب ٢٠ من أحكام المساجد، ح ٥.
[٥] مجمع البحرين ٤: ٣٩٥.
[٦] الوسائل ٥: ٢٢٣، ب ٢٠ من أحكام المساجد، ح ٢.
[٧] المصدر السابق: ح ١.
[٨] الوسائل ٥: ٢٢٢، ب ١٩ من أحكام المساجد، ح ٤.
[٩] ثواب الأعمال: ١٨.
[١٠] الوسائل ٥: ٢٢٢، ب ١٩ من أحكام المساجد، ح ٦.
[١١] في المحاسن بعدها: «عن عليّ (عليهم السلام)».
[١٢] في المحاسن: «قال (صلى الله عليه و آله و سلم)».
[١٣] المحاسن: ٥٤، ح ٨٣. الوسائل ٥: ٢٢٣، ب ١٩ من أحكام المساجد، ح ٧.