جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٩١ - المسألة الثالثة حكم خروج المقيم عشرة أيّام إلى ما دون المسافة
..........
إلّا أنّك قد عرفت فيما مضى دعوى الإجماع المركّب على خلافه، و أنّ الناس بين قائل بالتقصير بمجرّد الخروج، و قائل به بالعود، أو هو مع المقصد.
و إن كان الأخير في غاية الضعف، بل لم نعرفه لغير الشهيد، مع أنّك سمعت إمكان تأويل عبارته.
كما أنّا لم نعرف ما يدلّ عليه؛ ضرورة اقتضاء دليلهم- على تقدير تمامه- الاختصاص بالعود و إلحاق المقصد بالذهاب، فانحصر الخلاف حينئذٍ بالقولين كما اعترف به من عرفت من الأساطين.
و لو لا ذلك لكان التفصيل في الجملة متّجهاً؛ لوضوح عدم صدق السفر و قصد المسافة و الخروج لها- على من خرج بلا فاصل معتدّ به بعد نيّة الإقامة و الصلاة تماماً إلى ما فوق محلّ الترخّص بيسير، و رجع في الحال عازماً على إتمام إقامته- بأوّل خروجه.
كوضوح صدق اسم السفر على من خرج بعد إتمام أكثر إقامته إلى ما بقي له ممّا شدّ الرحال له مثلًا؛ بقصد نزع لباس ذلك الاستقرار و الرجوع إلى لبس ما كان عليه من ثياب الأسفار، إلّا أنّه قصد مع ذلك المرور بمحلّ إقامته آناً ما على حسب مرور المستطرق من القوافل و غيرها، و لم يكن له غرض أصلًا إلّا الاجتياز، خصوصاً إذا كان محلّ الإقامة محلّاً لذلك كالخان و نحوه.
و تارةً يختصّ صدق اسم السفر عليه بأوّل شروعه في العود دون الذهاب.
فينبغي حينئذٍ إيكال الأمر إلى ذلك، و مع الشكّ يستصحب التمام الذي هو الأصل في الصلاة.
و لعلّه نظر إلى بعض ما ذكرنا فيما تقدّم عن البيان من التفصيل بين نيّة إقامة ما دون العشر و بين من كان قصده المرور حسب، و إن كان لم يعرف ذلك لغيره.
كما أنّه لم يعرف ما ذكرناه من التفصيل لأحدٍ قبلنا عدا ما سمعته من الأردبيلي و بعض من تأخّر عنه، و إلّا فالمعروف القولان السابقان.
لكن قد يناقش في بلوغ ذلك حدّ الإجماع الكاشف عن الحكم الواقعي، كما لا يخفى على من تأمّل و نظر إلى ما ذكروه مستنداً للحكم المزبور.
كما أنّ المناقشة واضحة فيما ادّعي من الإجماع دليلًا للقول الثاني، أي التقصير بالعود دون الذهاب و المقصد، الذي عن فوائد الشرائع [١] أنّه المستفاد من الأخبار، و من قواعد الأصحاب في المدارك [٢].
و هو مركّب من دعويين: إحداهما: الإتمام في الأخيرين، و ثانيهما: القصر في الأوّل.
ففي الكفاية عن بعضهم الإجماع على الاولى [٣]، و في الذخيرة حكايته عن الشهيد الثاني [٤]، لكنّي لم أجده فيما حضرني من كتبه كما اعترف به في مفتاح الكرامة [٥].
[١] فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ٢٣٧، و ليس فيه: «المستفاد من الأخبار».
[٢] المدارك ٤: ٤٨٢.
[٣] كفاية الأحكام ١: ١٦٣.
[٤] الذخيرة: ٤١٥.
[٥] مفتاح الكرامة ٣: ٥٩٥.