جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤٧ - حكم المتردّد إلى شهر
[حكم المتردّد إلى شهر]:
(و إن) كان المسافر قد (تردّد عزمه) و هو في البلاد مثلًا فلم يعلم متى خروجه غداً أو بعد غد (قصّر ما بينه و بين شهر ثمّ يتمّ و لو صلاة واحدة) (١).
(١) بلا خلاف صريح أجده بين القدماء و المتأخّرين كما اعترف به في الرياض [١]، بل في المدارك و عن الخلاف و ظاهر المنتهى و الذخيرة الإجماع عليه [٢]:
١- و هو الحجّة في قطع الأصل.
٢- و إطلاق أدلّة القصر في المسافر.
٣- مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة- إن لم تكن متواترة- الصريحة في ذلك:
أ- كصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) [٣] المتقدّم في أوّل البحث.
ب- و حسن ابن مسلم المتقدّم آنفاً.
جو حسنه الآخر قال: سألته عن المسافر يقدم الأرض؟ فقال: «إن حدّثته نفسه أن يقيم عشرة فليتمّ، و إن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج و لا يدري فليقصّر ما بينه و بين شهر، فإن مضى شهر فليتمّ و لا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة و المدينة، و إن أقام بمكّة و المدينة خمساً فليتمّ» [٤].
د- و خبر أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): «إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة، و إن كان في شكّ لا يدري ما يقيم فيقول: اليوم أو غداً فليقصّر ما بينه و بين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة» [٥].
هو صحيح ابن وهب عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «إذا دخلت بلداً و أنت تريد مقام عشرة أيّام فأتمّ الصلاة حين تقدم، و إن أردت المقام دون العشرة فقصّر، و إن أقمت تقول: غداً أخرج و بعد غد و لم تُجمع على عشرة فقصّر ما بينك و بين شهر، فإذا تمّ الشهر فأتمّ الصلاة، قال: قلت: دخلت بلداً أوّل يوم من رمضان و لست أدري أن اقيم عشراً، قال: قصّر و أفطر، قلت: فإن مكثت كذلك أقول غداً أو بعد غد فافطر الشهر كلّه و اقصّر؟ قال: نعم هما واحد إذا قصّرت و أفطرت و إذا أفطرت قصّرت» [٦] إلى غير ذلك.
و هي كغيرها ظاهرة أو صريحة في أنّ مدار الإتمام في ذلك على تمام الشهر لا الأقل.
فما في خبر حنّان عن أبيه عن الباقر (عليه السلام): «إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ» [٧] لا ينبغي الالتفات إليه.
نعم قيل: إنّه لا دلالة فيها على كون ذلك من القواطع للسفر بحيث يحتاج إلى العود في التقصير مثلًا إلى مسافة جديدة، و لذا
[١] الرياض ٤: ٤٦٥.
[٢] المدارك ٤: ٤٦٣. الخلاف ١: ٥٧٥. المنتهى ٦: ٣٨٢. الذخيرة: ٤١٢.
[٣] الوسائل ٨: ٥٠٠، ب ١٥ من صلاة المسافر، ح ٩.
[٤] المصدر السابق: ٥٠٢، ح ١٦.
[٥] المصدر السابق: ح ١٣.
[٦] المصدر السابق: ٥٠٣، ح ١٧، و فيه: «اريد» بدل «أدري».
[٧] المصدر السابق: ٥٠٢، ح ١٤.