جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٤ - جواز نقل النيّة من الفريضة إلى النفل للالتحاق بالجماعة
ثمّ إنّ []- الظاهر (١) جواز النقل المزبور إذا أذّن المؤذّن و أقام.
بل عند تبيّن انعقاد الجماعة خلف إمام عادل (٢).
و كذا [الظاهر] (٣) أنّ محلّ العدول قبل تجاوز المأموم الركعتين.
أمّا بعده (٤) [فلا يجوز له العدول حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أو يركع]، فيستمر حينئذٍ على اتمام فرضه (٥).
[و قال المصنّف:] (لو كان) الإمام الذي يراد الائتمام به (إمام الأصل (عليه السلام) قطع [١]) المأموم الفريضة على كلّ حال (و استأنف) الصلاة (معه) (٦).
(١) [لظاهر] النصّ.
(٢) كما يومئ إليه الموثّق [٢] لا أنّه مخصوص بما إذا أحرم الإمام كما عساه يوهمه المتن و غيره.
(٣) [ل]- ظاهر النصّ أيضاً.
١٤/ ٤٠/ ٦٧
(٤) فلا دلالة فيه [النصّ] عليه، و قضيّة الاحتياط و الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن عدم التعدّي منه إلى غيره حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع؛ ضرورة أصالة عدم جواز العدول.
(٥) وفاقاً للتذكرة و الرياض و عن النهاية و مجمع البرهان [٣].
و كأنّه تردّد فيه في الروضة و الروض [٤]، بل ربّما مال إلى القطع في الأوّل، كما أنّه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع هدم الزائد و التسليم.
و هما ضعيفان لا دليل معتدّ به على شيء منهما.
(و) كذا لا دليل معتدّ به أيضاً على ما ذكره غير واحد من الأصحاب- بل في الروض: أنّه المشهور [٥]، بل في البيان نفي الخلاف فيه [٦]- من أنّه [لو كان ...].
(٦) و إن كان قد يقال: إنّه لمزيد المزيّة له (عليه السلام) في الائتمام به، بل هي أعظم من مزيّة أصل الجماعة- التي قطعت النافلة و عُدل لها بالفريضة إلى النافلة- بمراتب قطعاً، لكنّه- كما ترى- لا يصلح حجّة في نفسه فضلًا عن أن يعارض الأدلّة. و من هنا حكي عن المعتبر أنّه تردّد فيه [٧].
بل استقرب في المنتهى و المختلف مساواته لغير إمام الأصل (عليه السلام) في الإتمام ركعتين [٨].
إلّا أنّ الأمر سهل؛ لقلّة الجدوى في المسألة، فالتشاغل فيها في غير محلّه.
[١] في الشرائع: «قطعها».
[٢] تقدّم في ص ٣٣١.
[٣] التذكرة ٤: ٣٣٧. الرياض ٤: ٣٦٤. نهاية الإحكام ٢: ١٥٩. مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٣٣١.
[٤] الروضة ١: ٣٨٣. الروض ٢: ١٠٠٥.
[٥] الروض ٢: ١٠٠٦.
[٦] البيان: ٢٢٧.
[٧] المعتبر ٢: ٤٤٥.
[٨] المنتهى ٦: ٢٩٢. المختلف ٣: ٨٥- ٨٦.