جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣١٢ - المسألة الثانية حكم دخول المسجد و الإمام راكع
لكن ينبغي تقييده [جواز المشي] حينئذٍ بما إذا لم يكن حال الذكر في الركوع (١)، و حال القراءة في القيام (٢). و تقييده أيضاً بما إذا لم يستلزم الانحراف عن القبلة (٣)، فيرجع القهقرى حينئذٍ لو احتاج إلى الاستدبار مثلًا. و تقييده أيضاً بما إذا لم يكن بُعد و نحوه يمنع من الائتمام (٤)، و إلّا لم يجز له الائتمام (٥).
(١) كما في الدروس و الروض و المسالك و عن الميسيّة [١].
(٣) لمنافاته حينئذٍ الطمأنينة المعتبرة فيهما.
(٣) كما في الذخيرة و عن المجمع [٢]، بل في حواشي الشهيد أنّه نقله الفخر عن والده [٣].
(٤) كما في التذكرة و الذكرى و البيان و الروض و المسالك و جامع المقاصد [٤] و تعليق النافع ٥، و عن التنقيح [٦] و الهلاليّة ٧ و فوائد الشرائع و الجعفريّة [٨] و شرحيها و الميسيّة ٩ و غيرها.
(٥) بل ظاهر بعض مشايخنا اتّفاق الأصحاب عليه [١٠]، و أنّ مقصودهم هنا بذكر الحكم المزبور [أي جواز الائتمام منفصلًا] الاستثناء من كراهة انفراد الإنسان بالصفّ وحده لا الاستثناء من التباعد و نحوه ممّا يمنع من الائتمام، و بالغ في إنكار ذلك حتى شنّع على من تخيّله. و ربّما يؤيّده أيضاً ما في الخلاف و عن البيان من أنّه يمشي إذا لم يقف بجنبه مأموم آخر [١١]، و إلّا لم يستحبّ له الانتقال.
بل قيل: إنّه ظاهر المبسوط و التحرير و التذكرة و نهاية الإحكام [١٢] أيضاً. و هو كالصريح في أنّ بناء المسألة عندهم على استثنائها من كراهة الانفراد بالصفّ. بل قد يومئ إليه في الجملة الخبران الأخيران [أي خبري ابني عمّار و وهب]. فحينئذٍ بناءً على ذلك كلّه نستغني عن دليل بالخصوص لإثبات الحكم المزبور، بل تكفي تلك الأدلّة العامّة إلّا في رفع كراهة الانفراد بالصفّ. و من هنا قال في المنتهى: «لو فعل ذلك من غير ضرورة و لا عذر و لا خوف فوات فالظاهر الجواز، خلافاً لبعض العامّة؛ لأنّ للمأموم أن يصلّي منفرداً، و أن يتقدّم بين يديه» [١٣]، قيل: «و أن يتأخّر كما نصّ عليه جماعة من الأصحاب و نطقت به جملة من الأخبار [١٤].
و النهي عنه [١٥] محمول على الكراهة عند عدم الحاجة إليه» ١٦. لكن قد يناقش: بأنّ إطلاق الأدلّة المزبورة و بعض الفتاوى يقتضي جواز المشي حال الذكر و القراءة، و تقييده بدليل الطمأنينة ليس بأولى من العكس، بل لعلّه أولى.
[١] الدروس ١: ٢٢٣. الروض ٢: ١٠٠٢. المسالك ١: ٣١٩. نقله عن الميسيّة ٣: ٤٤٤.
[٢] الذخيرة: ٤٠٠. مجمع الفائدة و البرهان ٣: ٣٢٣.
[٣] ٣، ٥، ٧، ٩ نقله في مفتاح الكرامة ٣: ٤٤٤.
[٤] التذكرة ٤: ٤٠٠. الذكرى ٤: ٤٥٥. البيان: ٢٨٨. الروض ٢: ١٠٠٢. المسالك ١: ٣١٩. جامع المقاصد ٢: ٥٠٢.
[٦] التنقيح ١: ٢٧٧.
[٨] فوائد الشرائع (حياة الكركي) ١٠: ٢١٨. الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١٢٩.
[١٠] ١٠، ١٦ مفتاح الكرامة ٣: ٤٤٤.
[١١] الخلاف ١: ٥٥٥. البيان: ٢٤٣.
[١٢] المبسوط ١: ١٥٥. التحرير ١: ٣٢٣. التذكرة ٢: ٣٢٩. نهاية الإحكام ٢: ١٣٣.
[١٣] المنتهى ٦: ٢٨٤.
[١٤] الوسائل ٥: ١٩٠، ب ٤٤ من مكان المصلّي، ح ١.
[١٥] المصدر السابق: ح ٢.