جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١١ - ما يجب معه القضاء
(و قيل) (١): (يقضي عند التمكّن) (٢).
(و) كيف كان، ف [- الظاهر] (٣) أنّ (الأشبه) و الأحوط الثاني لا (الأوّل) [١]. من غير فرق بين فقد الطهورين باختياره أو بآفة. نعم قد يتّجه التفصيل بذلك على الأوّل، و قد تقدّم تمام البحث في المسألة في كتاب الطهارة، فلاحظ و تأمّل.
هذا كلّه في السبب الذي يسقط معه القضاء.
[ما يجب معه القضاء]:
(و ما عدا ما تقدّم [٢] يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمداً أو [٣] سهواً) (٤) (عدا الجمعة و العيدين) (٥).
(١) كما في السرائر و اللمعة و البيان و ظاهر الروضة و المدارك و عن المرتضى و الشيخين [٤].
(٢) لصدق اسم الفوات و عدم صحّة سلبه عنه؛ إذ دعوى اختصاصه بمن خوطب بالأداء، يدفعها: ملاحظة الأخبار [٥] التي اطلق فيها على الساهي و النائم و غيرهما بل المغمى عليه، بل لعلّ الظاهر منها أصالة القضاء في الصلاة لشدّة أمرها، خصوصاً الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) [٦] الوارد في تفسير قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً) [٧]، بل قد يومئ اتّفاقهم ظاهراً على وجوب قضاء شارب المسكر و المُرقد إلى عدم اعتبار الخطاب بالأداء أيضاً.
فما في الرياض من اعتبار ذلك فيه [٨]، فيسقط في المقام القضاء- لاحتياجه إلى أمر جديد، و ليس إلّا اسم الفوات المعتبر فيه الخطاب بالأداء- لا يخلو من نظر و منع.
فالأقوى القضاء هنا؛ لما عرفت، بل في الروضة نسبته إلى صريح الأخبار، كخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): فيمن صلّى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها، فقال: «يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلًا أو نهاراً» [٩] و غيره، و إن كان المناقشة فيه واضحة، حتى في صراحة الخبر المزبور فيما نحن فيه.
(٣) [كما] قد ظهر لك [ذلك].
(٤) ١- للإجماع بقسميه.
٢- و السنّة [١٠] التي كادت تكون متواترة، بل هي كذلك.
٣- بل الضرورة.
(٥) لما تقدّم سابقاً.
[١] في الشرائع: «و ما عداه».
[٢] في الشرائع: «الأوّل الأشبه».
[٣] في الشرائع: «و».
[٤] السرائر ١: ٣٥٣. اللمعة: ٤٦. البيان: ٢٥٦. الروضة ١: ٣٥٠. المدارك ٤: ٢٩٠. الناصريّات: ١٦١. المقنعة: ٦٠. النهاية: ٤٧.
[٥] الوسائل ٨: ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٢، ب ٣ من قضاء الصلوات ح ٢، ١٤، ١٨.
[٦] أورد صدره في الوسائل ٤: ١٣٧، ب ٧ من المواقيت، ح ٤، و ذيله في ٢٨٢، ب ٦٠، ح ١.
[٧] النساء: ١٠٣.
[٨] الرياض ٤: ٢٧٢.
[٩] الوسائل ٨٠: ٢٥٣، ب ١ من قضاء الصلوات، ح ١.
[١٠] انظر الوسائل ٨: ٢٥٣، ٢٥٦، ب ١، ٢ من قضاء الصلوات.