التمهيد في علوم القرآن - ط مؤسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٣٢ - يجوز في جماعة غير ذوي العقول اعتبار جمع التأنيث
وفي لفظ أبيداود: «لايحل لامرأة ... أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيّام فصاعدا إلّا ومعها أبوها، أو أخوها، أو زوجها، أو ابنها، أو ذو محرم منها».[١]
وأيضا روي: «لاتسافر المرأة ثلاثا إلّا ومعها ذو محرم».[٢]
وفي لفظ ابنماجة: لاتسافر المرأة سفر ثلاثة أيّام فصاعدا إلّا مع ...».[٣]
وفي البخاري: «لاتسافر المرأة ثلاثة أيّام إلّا مع ذي محرم». وجاء في الهامش: وفي نسخة «فوق ثلاثة أيّام».[٤]
وأيضا روي: «لاتسافر المرأة يومين إلّا ومعها زوجها أو ذومحرّم».[٥] «لاتسافر المرأة مسيرة يومين إلّا ومعها زوجها أو ذومحرم».[٦]
ومقتضى الجمع بين مختلف التعابير أنّ النهي إنّما يتوجّه إليها فيما بعد اليومين. ومن ثمّ فهم الفقهاء من قوله صلى الله عليه و آله: «فوق ثلاثة أيّام» الثلاثة فما فوق.
يجوز في جماعة غير ذوي العقول اعتبار جمع التأنيث
قال تعالى: «فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ».[٧] جاء وصف الأيّام- وهو جمع مكسّر ل- «يوم» الذي هو مذكّر حيث قوله تعالى: «فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ»[٨] بجمع المؤنّث السالم (بالألف والتاء).
قال أبوحيّان الأندلسي: و «نحسات» صفة لأيّام، جمع بألفٍ وتاء، لأنّه جمع صفة لما يعقل.[٩]
قال الزمخشري- في قوله تعالى: «وَ مِنْ آياتِهِ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ ... الَّذِي
[١] - سنن أبيداود، ج ٢، ص ١٤٠، رقم ١٧٢٦، باب المرأة تحجّ بغير محرم، رقم ٤.
[٢] - المصدر: ص ١٤١، رقم ١٧٢٧/ ٥.
[٣] - سنن ابنماجة، ج ٢، ص ٢١١، باب ١٠١٤ المرأة تحجّ بغير ولي، رقم ٢٩٤٧.
[٤] - صحيح البخاري، ج ٢، ص ٥٤، باب التقصير في السفر، رقم ٤.
[٥] - المصدر: ص ٧٧، باب مسجد بيت المقدس.
[٦] - المصدر: ج ٣، ص ٥٦ باب الصوم يوم النحر.
[٧] - فصّلت ١٦: ٤١.
[٨] - القمر ١٩: ٥٤.
[٩] - البحر المحيط، ج ٧، ص ٤٩١.