التمهيد في علوم القرآن - ط مؤسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥٠ - دية المرأة على النصف!
من ديات الرجال. مثال ذلك: أنّ في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل، وكذلك في إصبع المرأة سواء. وفي الإصبعين منهما عشرون، وفي ثلاث أصابع منهما ثلاثون، وفي أربع أصابع الرجل أربعون من الإبل، وفي المرأة عشرون، لأنّها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة- وهي النصف من ديات الرجال- ثمّ على الحساب كلّما زادت أصابعها وجوارحها وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ... قال: وبذلك ثبتت السنّة عن نبيّ الهدى صلى الله عليه و آله وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله عليهم السلام.[١]
وبذلك صرّحت صحيحة أبان عن الصادق عليه السلام وقد أجاب الإمام في دفع استغراب أبان ما أجاب سعيدبن المسيب لربيعة الرأي. قال عليه السلام: يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين.[٢]
وقال شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي: دية المرأة نصف دية الرجل، وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابن عليّة والأصم- من العامّة-: هما سواء في الدية. قال: دليلنا إجماع الفرقة. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه و آله ذلك. وروى معاذ نحو هذا عن رسولاللّه، وهو إجماع الامّة. وروي ذلك عن علي عليه الصلاة والسلام.
قال: المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأُروش المقدّرة، فإذا بلغته فعلى النصف ... قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وفسّر السنّة في كلام سعيد بسنّة النبيّ صلى الله عليه و آله وإجماع الصحابة والتابعين.[٣]
وقال السيّد العاملي: وإجماعنا محصّل ومحكّي في كلام جماعة، وفي الرياض: أنّ حكايته مستفيضة حدّ الاستفاضة مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة. ولم ينقل الخلاف عن أحدٍ من علماء المسلمين سوى ما عن ابنعليّة والأصمّ على ما حكاه الشيخ.[٤]
[١] - المقنعة للمفيد، ص ٧٦٤؛ ووسائل الشيعة، ج ٢٩، ص ٣٥٣.
[٢] - وسائل الشيعة، ج ٢٩، ص ٣٥٢، باب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء.
[٣] - كتاب الخلاف للطوسي، ج ٢، ص ٣٩٠- ٣٩١، مسألة ٦٣ و ٦٤.
[٤] - مفتاح الكرامة للسيّد العاملي، ج ١٠، ص ٣٦٨.