التمهيد في علوم القرآن - ط مؤسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥١ - دية المرأة على النصف!
أمّا الروايات عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام فبالغة حدّ التواتر وفيها الصحاح وذوات الاعتبار على حدّ الاستفاضة كما ذكره السيّد الطباطبائي صاحب الرياض.
روى محمّدبن يعقوب الكلينى بإسناده الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ودية المرأة نصف دية الرجل.[١]
وأيضا بإسناده الصحيح عنه عليه السلام في رجلٍ قتل امرأةً متعمّدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم.[٢]
وفي الصحيح أيضا: سئل عن رجل قتل امرأةً خطأً، قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم.[٣]
وروى الشيخ بإسنادٍ صحيح عن الإمام أبيجعفر الباقر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة، قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.[٤]
وأورد الحرّ العاملي في الباب ٥ من أبواب الديات[٥] والباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس[٦] أحاديث متظافرة جلّها صحاح في أنّ دية المرأة نصف دية الرجل سواء في الخطأ أو العمد، وكذلك في ردّ التفاضل إذا كان القاتل رجلًا.
وأورد في الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء[٧] والباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراحات[٨] أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى أن تبلغ ثلث الدية فإذا جاوزت الثلث رجعت إلى النصف. حديثٌ متظافر بل متواتر.
وعليه، فلا مجال للتشكيك في المسألة من الناحية الفقهيّة حسب ضوابط الأُصول.
[١] - الكافي، ج ٧، ص ٢٩٨، رقم ١؛ ووسائل الشيعة، ج ٢٩، ص ٢٠٥، باب ٥ من أبواب الديات.
[٢] - االكافي، ص ٢٩٩، رقم ٤.
[٣] - المصدر: رقم ٥.
[٤] - تهذيب الأحكام للطوسي، ج ١٠، ص ١٨٢، رقم ٧١٣.
[٥] - وسائل الشيعة، ج ٢٩، ص ٢٠٥- ٢٠٦ وفيه أربعة أحاديث.
[٦] - المصدر: ص ٨٠- ٨٧ وفيه ٢١ حديثا.
[٧] - المصدر: ص ٣٥٢- ٣٥٣ وفيه ثلاثة أحاديث.
[٨] - المصدر: ص ٣٨٣- ٣٨٤ وفيه حديثان.