العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩٨ - فصل في الشكّ
مسألة ١٩: لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات، لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى و إن كان أحوط [١] إذا لم يدخل في الركوع.
[فصل في الشكّ]
فصل في الشكّ
و هو إمّا في أصل الصلاة و أنّه هل أتى بها أم لا، و إمّا في شرائطها، و إمّا في أجزائها، و إمّا في ركعاتها.
مسألة ١: إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت، لم يلتفت و بنى على أنّه صلّى؛ سواء كان الشكّ في صلاة واحدة، أو في الصلاتين؛ و إن كان في الوقت، وجب الإتيان بها، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلّى الظهرين أم لا، أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا؛ و لو علم أنّه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على أنّه صلّاها، لكنّ الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوّة [٢]، بل و كذلك لو لم يبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر و علم أنّه أتى بها و شكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا، فإنّ الأحوط [٣] الإتيان بها [٤] و إن كان احتمال البناء على الإتيان بها و إجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت هنا أقوى [٥] من السابق؛ نعم، لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر و علم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه و كان شاكّاً في الإتيان بالظهر، وجب الإتيان بالعصر، و يجري حكم الشكّ بعد الوقت [٦] بالنسبة إلى الظهر، لكنّ الأحوط [٧]
[١] الامام الخميني: خصوصاً لو تذكّر في أثناء القراءة، فإنّه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه
الگلپايگاني: إذا أتى بها رجاءً
[٢] مكارم الشيرازي: القوّة ممنوعة، و لكن لا
يُترك الاحتياط؛ و كذا في الفرع الآتي
[٣] الامام الخميني: بل الأقوى
[٤]
الخوئي: بل الأظهر ذلك
[٥] الگلپايگاني: الظاهر عدم الفرق بينهما
[٦] الخوئي: بل
حكم الشكّ بعد التجاوز؛ و على فرض الإغماض عنه لا يجب القضاء، لأنّه بأمر جديد
[٧] الامام الخميني: لا يُترك مع الشكّ في إتيان العصر