العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨٤ - فصل في التشهّد
[فصل في التشهّد]
فصل في التشهّد
و هو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين: الاولى كما ذكر، و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة، و سهواً أتى به ما لم يركع و قضاه بعد الصلاة [١] إن تذكّر بعد الدخول [٢] في الركوع مع سجدتي السهو [٣]. و واجباته سبعة:
الأوّل: الشهادتان؛
الثاني: الصلاة على محمّد و آل محمّد؛ فيقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و يجزي على الأقوى [٤] أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد»؛
الثالث: الجلوس بمقدار الذكر المذكور؛
الرابع: الطمأنينة فيه؛
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الاولى على الثانية، و هما على الصلاة على محمّد و آل محمّد، كما ذكر؛
السادس: الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف، بحيث لا يخرج عن الصدق؛
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات.
[١] مكارم الشيرازي: الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو عن قضاء السجدة، و يدلّ عليه بعض الروايات المعتبرة
[٢] الخوئي: على الأحوط
[٣] الامام الخميني: على الأحوط
[٤] الامام الخميني: الأقوى هو تعيّن الكيفيّة الاولى
الگلپايگاني: بل عدم إجزاء الأقلّ ممّا ذكر في الصورة الاولى لا يخلو من قوّة
الخوئي: بل الأحوط الاقتصار على الكيفيّة الاولى
مكارم الشيرازي: بل لا يُترك الاحتياط باختيار الكيفيّة الاولى