العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٣ - فصل في صلاة الآيات
مسألة ١٨: يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين [١]، و إخبار الرصديّ إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الأخير [٢]، لكن لا يُترك معه الاحتياط؛ و كذا في وقتها و مقدار مكثها.
مسألة ١٩: يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية، فلا يجب على غيره؛ نعم، يقوى إلحاق المتّصل [٣] بذلك المكان [٤] ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
مسألة ٢٠: تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض و النفساء، فيسقط عنهما أداؤها، و الأحوط [٥] قضاؤها [٦] بعد الطهر و الطهارة.
مسألة ٢١: إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً، تعدّد وجوب الصلاة [٧].
مسألة ٢٢: مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين؛ و مع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف و الخسوف و الزلزلة، الأحوط التعيين [٨] و لو إجمالًا [٩]؛ نعم، مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات، لا يجب التعيين و إن كان أحوط أيضاً.
مسألة ٢٣: المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه؛ فلو لم يحترق التمام و لكن ذهب ضوء البقيّة [١٠] باحتراق [١١] البعض، لم يجب القضاء مع
[١] الامام الخميني: و العدل الواحد على الأحوط
الخوئي: بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد
مكارم الشيرازي: لا يبعد كفاية العدل الواحد بل الثقة، كما مرّ سابقاً ثبوت
النجاسة به أيضاً
[٢] الخوئي: الظاهر أنّه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد
الاطمينان
الگلپايگاني: لا إشكال في لزوم العمل بقولهم مع الاطمينان
[٣] مكارم
الشيرازي: لا قوّة فيه، بل لا وجه له
[٤] الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع
[٥]
الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم وجوبه؛ هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين، و
أمّا في غيره ففيه تفصيل
الگلپايگاني: بل الأحوط عدم قصد الأداء و القضاء
[٦] الخوئي: و إن كان الأظهر
عدم وجوبه
مكارم الشيرازي: و إن كان الأقوى عدم الوجوب
[٧] مكارم الشيرازي: إلّا إذا
تجدّد في أثناء الصلاة
[٨] مكارم الشيرازي: لا دليل على وجوب التعيين
[٩]
الخوئي: و إن كان الأقوى عدم وجوبه
[١٠] مكارم الشيرازي: احتراق البعض لا يوجب
ذهاب ضوء البقيّة
[١١] الخوئي: الظاهر أنّه لا واقع لهذا الفرض