العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧١١ - فصل في الشكّ في الركعات
إمّا بالنقصان أو بالزيادة.
مسألة ١٧: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث، فبنى على الثلاث، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي و الأربع، فهل يجري عليه حكم الشكّين أو حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع؟
وجهان؛ أقواهما الثاني.
مسألة ١٨: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، ثمّ ظنّ [١] عدم الأربع يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث؛ و لو ظنّ عدم الاثنتين، يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث و الأربع؛ و لو ظنّ عدم الثلاث، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الأربع.
مسألة ١٩: إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث، فبنى على الثلاث و أتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث، و شكّ بين الواحدة و الاثنتين بالنسبة إلى ما سبق، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليّ بين الاثنتين و الثلاث، فيجري حكمه.
مسألة ٢٠: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً من جهة العجز عن القيام، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر- في موضع التخيير بين ركعة قائماً و ركعتين جالساً- بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً، أو يتعيّن تتميم ما نقص؛ ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً، و في الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً، و في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعيّن ركعة جالساً و ركعتان جالساً؟ وجوه؛ أقواها الأوّل [٢]؛ ففي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً، و كذا في الشكّ بين الثلاث و الأربع؛ و في الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً، و في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن
[١] الامام الخميني: بين الصلاة
الگلپايگاني: قبل الفراغ
[٢] الگلپايگاني: بل الثاني؛ و في الشكّ بين
الاثنتين و الثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة و الركعتين ثمّ الإعادة
الامام الخميني: بل الأوسط، فيتعيّن عليه الجلوسيّة الّتي تكون إحدى طرفي التخيير
الخوئي: بل أقواها الأخير؛ و به يظهر حكم الفروع الآتية
مكارم الشيرازي: بل الأقوى هو الأخير، كما يظهر بملاحظة التعليل الوارد في علّة وجوب صلاة الاحتياط؛ و كذا الحال إذا طرأ العجز