العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٣ - فصل في الاستحاضة
مسألة ٦: إنّما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر، يجب الأعمال المذكورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء، و إن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.
مسألة ٧: في كلّ مورد يجب عليها الغسل و الوضوء، يجوز لها تقديم كلّ منهما، لكنّ الأولى تقديم الوضوء [١]
مسألة ٨: قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة، و كذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة [٢] و لا يجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت و اغتسلت أوّل الوقت و أخّرت الصلاة لا تصحّ صلاتها إلّا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فترة.
مسألة ٩: يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفّظ [٣] من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، و إلّا فبالاستثفار، أي شدّ وسطها بتكّة مثلًا و تأخذ خرقة اخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها و الاخرى خلفها، و تشدّهما بالتكّة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم [٤]؛ فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط [٥] إعادة الغسل أيضاً، و الأحوط كون ذلك بعد الغسل [٦] و المحافظة عليه بقدر الإمكان [٧] تمام النهار إذا كانت صائمة.
[١] الگلپايگاني: بل لا يُترك الاحتياط بتقديمه في الكثيرة، و قد مرّ الإشكال في الوضوء فيها
[٢] مكارم الشيرازي: و كذا انتظار الجماعة بالمقدار المعمول
[٣] الامام الخميني: مع عدم خوف الضرر
[٤] مكارم الشيرازي: و الغرض حبس الدم بأىّ نحو كان
[٥] الامام الخميني: لو لم يكن الأقوى؛ و كذا إعادة الوضوء
الگلپايگاني: لا يُترك
مكارم الشيرازي: لا وجه لإعادة الغسل بعد ظهور روايات الباب في أنّ هذا الشرط
للصلاة خاصّة، كما أنّه لا وجه لاحتياط الصائمة
[٦] الامام الخميني: و مع استمرار
السيلان تتقدّم الاحتشاء على الأحوط
مكارم الشيرازي: و حينه أيضاً
[٧] الخوئي: لا بأس بتركها