العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥١ - فصل في الستر و الساتر
وجوب [١] الإعادة [٢] في الوقت و خارجه [٣].
مسألة ٢: إذا ذبح أو نحر [٤] إلى غير القبلة عالماً عامداً حرم المذبوح و المنحور، و إن كان ناسياً أو جاهلًا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراماً؛ و كذا لو تعذّر استقباله، كأن يكون عاصياً أو واقعاً في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله، فإنّه يذبحه و إن كان إلى غير القبلة.
مسألة ٣: لو ترك استقبال الميّت [٥]، وجب نبشه ما لم يتلاش و لم يوجب هتك حرمته؛ سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان، كما مرّ سابقاً.
[فصل في الستر و الساتر]
فصل في الستر و الساتر
اعلم أنّ الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، و ستر مخصوص بحالة الصلاة؛
فالأوّل: يجب ستر العورتين القبل و الدبر عن كلّ مكلّف من الرجل و المرأة، عن كلّ أحد من ذكر أو انثى و لو كان مماثلًا، مَحرماً أو غير محرم؛ و يحرم على كلّ منهما أيضاً النظر إلى عورة الآخر، و لا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج و الزوجة و السيّد و الأمة إذا لم تكن مزوّجة [٦] و لا محلّلة [٧]، بل يجب الستر عن الطفل المميّز، خصوصاً المراهق، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز. و يجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج و المحارم، إلّا الوجه و الكفّين مع عدم التلذّذ و الريبة، و أمّا معهما فيجب الستر و يحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم و بالنسبة إلى الوجه و الكفّين، و الأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقاً، كما أنّ الأحوط [٨] ستر الوجه [٩] و الكفّين عن غير
[١] الامام الخميني: بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت و إن كان الأحوط الإعادة
[٢] مكارم الشيرازي: الأقوى إنّهم بحكم المجتهد المخطئ، فيجري فيهم التفصيل المتقدّم
[٣] الخوئي: لا يبعد عدم وجوب القضاء في غير الجاهل بالحكم
الگلپايگاني: على الأحوط
[٤] مكارم الشيرازي: سيأتي حكمه في محلّه
[٥] مكارم
الشيرازي: مضى حكمه في محلّه
[٦] الگلپايگاني: بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة
المحلّلة و المزوّجة ما لم يعتق شيء منها
[٧] الخوئي: بل و لا ذات عدّة
[٨]
الخوئي: لا يُترك
[٩] الگلپايگاني: لا يُترك