العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٣ - فصل في القيام
مسألة ١٤: القيام الاضطراريّ بأقسامه، من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين [١]، مقدّم على الجلوس [٢]. و لو دار الأمر بين التفريج الفاحش [٣] و الاعتماد أو بينه و بين ترك الاستقرار، قدّما عليه [٤]؛ أو بينه و بين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين، قدّم ما هو أقرب [٥] إلى القيام [٦].
و لو دار الأمر بين ترك الانتصاب و ترك الاستقلال، قدّم ترك الاستقلال، فيقوم منتصباً معتمداً؛ و كذا لو دار بين ترك الانتصاب و ترك الاستقرار [٧]، قدّم ترك الاستقرار [٨]. و لو دار بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار، قدّم الأوّل؛ فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال و الاستقرار، و مراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
مسألة ١٥: إذا لم يقدر على القيام كلًاّ و لا بعضاً مطلقاً، حتّى ما كان منه بصورة الركوع [٩]، صلّى من جلوس و كان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام، فيجري فيه حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد و غيره، و مع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر [١٠]، عكس الأوّل؛ فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر و يجب
[١] الخوئي: مع صدق القيام معه، و إلّا فالجلوس يتقدّم عليه على الأظهر
مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه القيام
[٢] الگلپايگاني: مع صدق القيام
[٣]
الامام الخميني: المانع عن صدق القيام؛ و أمّا غير المتعارف منه مع صدقه، فمقدّم
على الجميع لدى الدوران
[٤] الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل
مكارم الشيرازي: إذا لم يصدق على التفريج القيام، قدّم الاعتماد عليه؛ و أمّا
ترك الاستقرار، فتقديمه عليه في جميع الصور ممنوع
[٥] الگلپايگاني: إن كان، و
إلّا فالأحوط التكرار مع عدم الحرج، و معه فالتخيير
[٦] الامام الخميني: بنظر
العرف. و ما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران و إن لا يخلو من وجه، لكن لا يُترك
الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة
الخوئي: إذا صدق القيام على أحدهما فقط تعيّن ذلك، و إذا صدق على كليهما قدّم
التفريج، و إذا لم يصدق على شيء منهما تعيّن الجلوس، و يختلف ذلك باختلاف الموارد
[٧] الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل
[٨] مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال، و كذا
إذا دار الأمر بين ترك الاستقلال و ترك الاستقرار
[٩] الخوئي: هذا فيما صدق عليه
القيام كالمخلوق كذلك أو المنحني ظهره، و إلّا قدّم الجلوس مع القدرة عليه أيضاً
مكارم الشيرازي: صدق القيام عليه ممنوع
[١٠] الگلپايگاني: على الأحوط