العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٧٢ - فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
[فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة]
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة و هي امور [١]:
أحدها: الثوب الأسود، حتّى للنساء؛ عدا الخفّ و العمامة و الكساء، و منه العبا؛ و المشبع منه أشدّ كراهةً؛ و كذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث: الصلاة في السروال وحده و إن لم يكن رقيقاً، كما أنّه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد و إن لم يكن رقيقاً.
الرابع: الاتّزار فوق القميص.
الخامس: التوشّح، و تتأكّد كراهته للإمام و هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.
السادس: في العمامة [٢] المجرّدة عن السدل و عن التحنّك، أي التلحّي، و يكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، و لا يعتبر إدارته تحت الذقن و غرزه في الطرف الآخر و إن كان هذا أيضاً أحد الكيفيّات له.
السابع: اشتمال الصمّاء، بأن يجعل الرداء على كتفه و إدارة طرفه تحت إبطه و إلقاؤه على الكتف.
الثامن: التحزّم للرجل.
التاسع: النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة، و إلّا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر: الخاتم الّذي عليه صورة.
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر: لبس النساء الخلخال الّذي له صوت.
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرور الكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر: الصلاة محلول الأزرار. السادس عشر: لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حدّ الحرمة، أو قلنا بعدم حرمته.
[١] مكارم الشيرازي: يتركها رجاءً، و لا اختصاص لكثير منها بحال الصلاة
[٢] مكارم الشيرازي: لم نجد دليلًا على استحباب التحنّك حال الصلاة بخصوصها