العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨٧ - فصل في التسليم
الظالمين إلّا تباراً؛ ثمّ قل: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته، السلام على أنبياء اللّه و رُسله، السلام على جبرئيل و ميكائيل و الملائكة المقرّبين، السلام على محمّد بن عبد اللّه خاتم النبيّين، لا نبيّ بعده، و السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين؛ ثمّ تسلّم».
الثامن: أن يسبّح سبعاً [١] بعد التشهّد الأوّل بأن يقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه» سبعاً، ثمّ يقوم.
التاسع: أن يقول: «بحول اللّه و قوّته الخ» حين القيام [٢] عن التشهّد الأوّل.
العاشر: أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهّد.
مسألة ٥: يكره الإقعاء [٣] حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين، بل الأحوط تركه، كما عرفت.
[فصل في التسليم]
فصل في التسليم
و هو واجب على الأقوى [٤] و جزء من الصلاة، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال و ستر العورة و الطهارة و غيرها، و مُخرج منها و محلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام؛ و ليس ركناً [٥]، فتركه عمداً مبطل، لا سهواً؛ فلو سها عنه و تذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً و سهواً أو بعد فوات الموالاة، لا يجب [٦] تداركه [٧]؛ نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان [٨] بتركه؛ و إن تذكّر قبل ذلك أتى به و لا شيء عليه، إلّا إذا تكلّم، فيجب
[١] مكارم الشيرازي: يأتي به رجاءً
[٢] الگلپايگاني: يعني حال النهوض
[٣] مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه في المسألة الثانية هنا
[٤] مكارم الشيرازي: بل لا ينبغي الشكّ فيه؛ و كلام من حكي عنه الاستحباب، لا دلالة فيه على ما ذكر
[٥] مكارم الشيرازي: يأتي و ما بعده في أحكام الخلل
[٦] الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط إعادة الصلاة إلّا إذا لم يأت بالمنافي قبل فوات الموالاة
[٧] الامام الخميني: لا يُترك الاحتياط بإعادتها لو أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة و إن كان عدم وجوبها و صحّة صلاته مطلقاً لا يخلو من قوّة، و الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لتركه
[٨] الخوئي: على الأحوط، كما سيجيء في محلّه