العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٤٥ - الثالثة و العشرون إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة
[الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً]
الحادية و العشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً [١]؛ سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء الّتي لها قضاء كالسجدة و التشهّد، أو من الأجزاء الّتي يجب سجود السهو لأجل نقصها، صحّت صلاته و لا شيء عليه؛ و كذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر لترك الجهر و الإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدويّ.
[الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً]
الثانية و العشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً؛ و أمّا في النافلة فلا تكون باطلة، لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة [٢] و النقصان مشكوك؛ نعم، لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت [٣]، و لو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلًا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها [٤]، لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدويّ.
[الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة]
الثالثة و العشرون: إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة، جعل السجدة الّتي أتى بها للركعة الاولى، و قام و قرأ و قنت و أتمّ صلاته، و كذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاولى و هو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلهما للُاولى و يقوم إلى الركعة الثانية. و إن تذكّر بين السجدتين، سجد اخرى بقصد الركعة الاولى و يتمّ، و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة، و لكنّ الأحوط [٥] في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام.
[١] الامام الخميني: مع تجاوز محلّه، و كذا في الفرع الآتي
الگلپايگاني: مع التجاوز عن محلّه
[٢] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه
[٣] الامام الخميني: على الأحوط
[٤] مكارم الشيرازي: في السجدة و التشهّد لا
يخلو عن إشكال، لما عرفت في المسألة [٦] من الشكوك الّتي لا اعتبار بها
[٥]
الگلپايگاني: استحباباً
مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط ضعيف