العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧٥٩ - الستّون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر
على كلّ حال.
[الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه]
الثامنة و الخمسون: لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد [١]، لأنّها غير معلومة [٢] و إن كان الأحوط الإتيان بهما أيضاً بعد صلاة الاحتياط.
[التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه]
التاسعة و الخمسون: لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الاولى أو الثالثة و دخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهّد، فالظاهر البناء [٣] على الإتيان [٤] و أنّ الغير أعمّ [٥] من الّذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ [٦]، و لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً.
[الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر]
الستّون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر، فلا إشكال في مزاحمتها للعصر [٧] ما دام يبقى لها من الوقت ركعة، بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة [٨] أو التشهّد؛ و أمّا لو كان عليه سجدتا السهو، فهل يكون كذلك أو لا؟
وجهان [٩]، من أنّهما من متعلّقات الظهر، و من أنّ وجوبهما استقلاليّ و ليستا جزءاً أو شرطاً لصحّة الظهر و مراعاة الوقت للعصر أهمّ، فتقدّم العصر [١٠] ثمّ يؤتى بهما بعدها، و يحتمل التخيير.
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوبها لزيادة التشهّد
[٢] الخوئي: إذا كان الشكّ في أثناء التشهّد فهو عالم بزيادة ما أتى به أو بنقصان ما بقي منه، فتجب عليه سجدتا السهو بناءً على وجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة
[٣] الگلپايگاني: بل الظاهر لزوم التدارك؛ و ما وقع في غير محلّه، وجوده كالعدم
[٤] الخوئي: بل الظاهر عدمه، كما مرّ. و قد تقدّم منه قدس سره في المسألة الخامسة و الأربعين ما يناقض ما ذكره قدس سره هنا
[٥] الامام الخميني: مرّ الكلام فيه في المسألة السابعة عشر
[٦] مكارم الشيرازي: بل الظاهر أنّ الغير هو الغير الواقع في محلّه، لا الباطل الّذي هو كالعدم، فعليه يجب الإتيان
[٧] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[٨] الامام الخميني: فيه و في قضاء التشهّد تأمّل، و يحتمل التخيير هاهنا أيضاً
[٩] الخوئي: أوجههما الأوّل
[١٠] مكارم الشيرازي: و هذا هو الأقوى