العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٩ - فصل في ما يستقبل له
أصابع رجليه [١] على الأحوط [٢]، و المدار على الصدق العرفيّ؛ و في الصلاة جالساً أن يكون رأس ركبتيه إليها [٣] مع وجهه و صدره و بطنه، و إن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلًا لها [٤]، و إن صلّى مضطجعاً يجب أن يكون كهيئة المدفون [٥]، و إن صلّى مستلقياً فكهيئة المحتضر.
الثاني: في حال الاحتضار [٦]؛ و قد مرّ كيفيّته.
الثالث: حال الصلاة على الميّت يجب أن يُجعَل على وجه [٧] يكون رأسه إلى المغرب و رجلاه إلى المشرق.
الرابع: وضعه حال الدفن، على كيفيّة مرّت.
الخامس: الذبح و النحر، بأن يكون المذبح و المنحر و مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة، و الأحوط [٨] كون الذابح أيضاً مستقبلًا و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
مسألة ٢: يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط [٩]، و الأحوط [١٠] تركه حال
[١] الامام الخميني: الأقوى عدم وجوب استقبالها، بل الميزان هو الاستقبال العرفيّ للمصلّي، و هو لا يتوقّف على استقبال ظهر اليد و أصابع الرجل بل و الركبتين حال الجلوس، فلو صلّى مع انحرافها لا بأس عليه، لكنّ الأحوط مراعاة الاستقبال فيها خصوصاً في الأخير
مكارم الشيرازي: لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، و كذلك في رأس الركبتين،
فيكفي مجرّد صدق استقبال المصلّي، بل سيرة المسلمين جارية غالباً في عدم رعاية هذه
الامور في استقبال القبلة
[٢] الخوئي: و الأظهر عدم وجوب الاستقبال بها
[٣]
الخوئي: لا يعتبر ذلك على الأظهر
[٤] الخوئي: لا تعتبر كيفيّة خاصّة في وضع
القدمين
[٥] الامام الخميني: إن أمكن الاضطجاع على اليمين، و إلّا يصلّي مضطجعاً
عكس المدفون، أي يجعل رأسه مكان رجليه و يستقبل
مكارم الشيرازي: الكلام في هذا و ما بعده سيأتي إن شاء اللّه في أبواب القيام
[٦] مكارم الشيرازي: الكلام في هذا إلى الخامس مرّ، و سيأتي في محلّه إن شاء
اللّه
[٧] الخوئي: بل على وجه يكون رأس الميّت إلى يمين المصلّي و رجله إلى
يساره، كما تقدّم. و ما في المتن يختصّ بالأماكن الّتي تكون القبلة فيها في طرف
الجنوب
[٨] الخوئي: لا يُترك الاحتياط بكون الذابح أيضاً مستقبلًا
[٩] مكارم
الشيرازي: لا يخلو عن إشكال و إن كان هو الأحوط
[١٠] الامام الخميني: مرّ الكلام
فيه