العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩٥ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة ١٦: لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته؛ سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف؛ و كذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام؛ و كذا لو نسي القيام المتّصل بالركوع، بأن ركع لا عن قيام [١]
مسألة ١٧: لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم، قام و أتى بها؛ و لو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً، قام و أتمّ [٢]؛ و لو ذكرها بعده، استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعيّة و غيرها، و كذا لو نسي أزيد من ركعة.
مسألة ١٨: لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل [٣] صلاته [٤]، و حينئذٍ فإن لم يبق محلّ التدارك وجب عليه [٥] سجدتا السهو [٦] للنقيصة، و في نسيان السجدة الواحدة و التشهّد يجب قضاؤهما أيضاً بعد الصلاة [٧] قبل سجدتي السهو [٨]؛ و إن بقي محلّ التدارك وجب العود للتدارك، ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليه ممّا فعله سابقاً و سجدتا السهو لكلّ زيادة [٩] و فوت محلّ التدارك، إمّا بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسيّ لزم زيادة الركن [١٠]، و إمّا بكون محلّه في فعل خاصّ جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع و السجود
[١] الخوئي: هذا إذا لم يمكن التدارك بأن كان التذكّر بعد السجدتين، و إلّا فالحكم بالبطلان لا يخلو من إشكال، بل منع
[٢] الگلپايگاني: و يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام
مكارم الشيرازي: و الأحوط سجدة السهو لزيادة التسليم
[٣] الگلپايگاني: الأحوط
في نسيان التسليم و التذكّر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً إعادة الصلاة
[٤] مكارم الشيرازي: إلّا في التسليم إذا أتى بالمنافيات قبل فوات الموالاة،
فإنّه تبطل صلاته على الأحوط
[٥] الامام الخميني: لا تجب السجدة لكلّ زيادة و
نقيصة على الأقوى، و إنّما تجب في موارد تأتي في فصلها
مكارم الشيرازي: بل يستحبّ لكلّ زيادة و نقيصة، إلّا في الموارد الستّة الّتي
تأتي في محلّها؛ و منه يظهر حال سجدة السهو في الفروع الآتية
[٦] الگلپايگاني: في
نسيان السجدة الواحدة و التشهّد؛ و أمّا في غيره فعلى الأحوط
[٧] الخوئي: وجوب
قضاء التشهّد مبنيّ على الاحتياط الوجوبي
[٨] مكارم الشيرازي: الظاهر كفاية تشهّد
سجدة السهو عن قضاء التشهّد
[٩] الگلپايگاني: قد مرّ أنّ الأقوى عدم وجوب سجدتي
السهو في غير ما يأتي من موارد مخصوصة
[١٠] الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيما
إذا ترك الركوع و دخل في السجدة الاولى