العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٨١ - أحدها إباحته
على حجّيّة الظنّ الغير الحاصل منه [١]
مسألة ١٧: يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً [٢]، بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من مُلّاكها، بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين [٣]، بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملّاك [٤] و إن كان الأحوط [٥] التجنّب حينئذٍ مع الإمكان.
مسألة ١٨: يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب و الامّ و الأخ و العمّ و الخال و العمّة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق [٦]؛ و أمّا مع العلم بالكراهة فلا يجوز، بل يشكل [٧] مع ظنّها أيضاً
[٨]
مسألة ١٩: يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب؛ و
إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها، و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها
[٩] حال الخروج مع
[١] مكارم الشيرازي: الحقّ
أنّ هذه الظواهر حجّة كظواهر الألفاظ و عليه بناء العقلاء في أعمالهم
[٢] الامام
الخميني: كالصحاري البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها و مراتعها و مرافقها،
فإنّه يجوز التصرّف فيها بمثل الجلوس و المشي و الصلاة و أمثالها حتّى مع النهي
على الأقوى؛ و أمّا الأراضي القريبة المعدّة للزرع و غيره فيجوز مع عدم ظهور
الكراهة و المنع و لو مع احتمالهما و إن كان في الملّاك الصغار و المجانين، و أمّا
مع المنع و ظهور الكراهة فيشكل جوازه، فالأحوط الاجتناب، بل لا يخلو وجوبه من قوّة
مكارم الشيرازي: بل و إن لم يكن عظيماً و لم يتعسّر الاجتناب عنه، بل كان من
الأراضي غير المحصورة الّتي جرت السيرة باجتيازها و التصرّف فيها بالجلوس و الأكل
و شبهها
[٣] الخوئي: فيه إشكال، بل منع
[٤] الخوئي: الظاهر عدم الجواز في هذه
الصورة
[٥] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في هذه الصورة، للشكّ في شمول
السيرة لها
[٦] مكارم الشيرازي: الّذي يتعارف بين الناس مثله في حقّه
[٧] الامام
الخميني: الأقوى جواز الأكل منها و لو مع الظنّ بالكراهة، و لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط؛ و أمّا الصلاة فيها فلا تخلو من إشكال، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة
شهادة الحال بالرضا و إن كان الجواز مطلقاً لا يخلو من قُرب
الگلپايگاني: إلّا مع الفحوى أو شاهد الحال
[٨] الخوئي: لا اعتبار بالظنّ إذا
لم يكن من الظنون المعتبرة
[٩] الخوئي: بالشروع فيها أو إتمامها على تقدير صحّة
ما أتى به من الأجزاء، و كذا الحال في الفرع الآتي. و المراد بسعة الوقت هو
التمكّن من إدراك ركعة في الخارج