العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٨ - السابع عشر زوال التغيير في الجاري و البئر
مسألة ١: ليس من المطهّرات الغسل بالماء المضاف [١]، و لا مسح النجاسة عن الجسم الصَّيقل كالشيشة، و لا إزالة الدم بالبصاق، و لا غليان الدم في المرق، و لا خبز العجين النجس، و لا مزج الدُّهن النجس بالكرّ الحارّ [٢]، و لا دبغ جلد الميتة و إن قال بكلٍّ قائل.
مسألة ٢: يجوز استعمال جلد الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط [٣] فيه الطهارة [٤] و إن لم يدبغ على الأقوى؛ نعم، يستحبّ [٥] أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ.
مسألة ٣: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية [٦] و إن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ.
مسألة ٤: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات الّتي لا يؤكل لحمها قابل [٧] للتذكية [٨]، فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية.
مسألة ٥: يستحبّ [٩] غسل الملاقي [١٠] في جملة من الموارد، مع عدم تنجّسه؛ كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها و المصافحة مع الناصبيّ بلا رطوبة.
و يستحبّ النضح أي الرشّ بالماء في موارد؛ كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة، و عرق الجنب من الحلال، و ملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار،
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت نفي البعد عن الغسل بمثل الجلّاب و نحوه، و لكن لا يُترك الاحتياط فيه
[٢] مكارم الشيرازي: لكنّه لم يستبعد المصنّف طهارته إذا غلى مقداراً من الزمان في المسألة [١١] من المطهّرات و إن اخترنا عدمه
[٣] الامام الخميني: غير الصلاة
الگلپايگاني: في غير الصلاة
[٤] مكارم الشيرازي: يعني غير الصلاة و شبهها
[٥] الامام الخميني: في ثبوت الاستحباب الشرعي تأمّل
[٦] الگلپايگاني: على ما
مرّ
[٧] الامام الخميني: ثبوت هذه الكليّة محلّ إشكال، إلّا أنّ الحكم بالطهارة
مع ذلك مع مراعاة ما يعتبر في التذكية له وجه قويّ
[٨] مكارم الشيرازي: إلّا
الفأرة و شبهها من الحشرات، فإنّ فيها إشكالًا
[٩] الامام الخميني: في بعض ما ذكر
تأمّل
[١٠] مكارم الشيرازي: بعض هذه الأحكام مبنيّ على قاعدة التسامح، و حيث لا
تتمّ عندنا، يؤتى بها رجاءً